نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 264
والنساء في كلّ سنة أو في سنة كذا سهماً معيّناً ، أو كان ناذراً قبل الوقف
إن لم نجعل النذر مخرجاً عن الملك أو حالفاً أو معاهداً على قسمته في كلّ سنة بين
الفريقين ، على نحو كذا ، ثمّ وقف ، قُسّم. وقسمة المشترك بين الوقف وغيره بإفرازه
عن غيره لا مانع منها ، ولا يلزم بيع الوقف ؛ لأنّها إفراز شرعاً لا بيع.
وفي موضع جواز
القسمة يتولاها الخاصّ أو الولي أو الموقوف عليه أو الوصيّ أو الناظر ، إن دخلت في
عموم ولايتهما ، وإلا تولاها الحاكم ، وإلا العدول.
ويتمشّى الحكم
بمنع القسمة في المشتركات من طرق ونحوها ، لنحو المانع منها في الوقف. ولو تعدّدت
الجهة فيها ، كما إذا جعل نصف سوقاً ونصف طريقاً على وجه الإشاعة ، أو نصف وقف
عاما ونصف خاصّاً ، ونصف وقفاً ونصف طريقاً ، صحّت القسمة.
ولو ظهر غبن في
القسمة أُعيدت ، ولعلّها مبنيّة على الكشف أو أنّ الوقف يعود ملكاً.
والمتولّي
لقسمة المشتركات وللوقف مع عدم المتولّي المجتهد.
ولو اشترط
القسمة حيث لا تصحّ ، بطل الشرط والعقد ، بناءً على أنّ الشرط في الوقف متّصل.
خامسها
: وقف المشاع
منه كأن يقف نصفاً مُشاعاً من أرض أو حيوان [١] ناطق أو صامت ، ولا مانع منه ، كما أنّه لا مانع من
بواقي النواقل ، كبيع وصلح ، أو هبة وتصدّق ، ونحوها ممّا تتوقّف صحّته على القبض
وغيره. ويكفي في القبض هنا التخلية ، ويجوز بيع النصف الملكي. ولا تترتّب القربة
على حصّة الوقف في عتقه ، عامّاً كان أو خاصّاً ، وليس كالملك. ويجوز شراء حصّة من
عبد يكون موقوفاً ، وإعتاق الموقوف باطل ، عامّاً كان أو خاصّاً