responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 264

والنساء في كلّ سنة أو في سنة كذا سهماً معيّناً ، أو كان ناذراً قبل الوقف إن لم نجعل النذر مخرجاً عن الملك أو حالفاً أو معاهداً على قسمته في كلّ سنة بين الفريقين ، على نحو كذا ، ثمّ وقف ، قُسّم. وقسمة المشترك بين الوقف وغيره بإفرازه عن غيره لا مانع منها ، ولا يلزم بيع الوقف ؛ لأنّها إفراز شرعاً لا بيع.

وفي موضع جواز القسمة يتولاها الخاصّ أو الولي أو الموقوف عليه أو الوصيّ أو الناظر ، إن دخلت في عموم ولايتهما ، وإلا تولاها الحاكم ، وإلا العدول.

ويتمشّى الحكم بمنع القسمة في المشتركات من طرق ونحوها ، لنحو المانع منها في الوقف. ولو تعدّدت الجهة فيها ، كما إذا جعل نصف سوقاً ونصف طريقاً على وجه الإشاعة ، أو نصف وقف عاما ونصف خاصّاً ، ونصف وقفاً ونصف طريقاً ، صحّت القسمة.

ولو ظهر غبن في القسمة أُعيدت ، ولعلّها مبنيّة على الكشف أو أنّ الوقف يعود ملكاً.

والمتولّي لقسمة المشتركات وللوقف مع عدم المتولّي المجتهد.

ولو اشترط القسمة حيث لا تصحّ ، بطل الشرط والعقد ، بناءً على أنّ الشرط في الوقف متّصل.

خامسها : وقف المشاع منه كأن يقف نصفاً مُشاعاً من أرض أو حيوان [١] ناطق أو صامت ، ولا مانع منه ، كما أنّه لا مانع من بواقي النواقل ، كبيع وصلح ، أو هبة وتصدّق ، ونحوها ممّا تتوقّف صحّته على القبض وغيره. ويكفي في القبض هنا التخلية ، ويجوز بيع النصف الملكي. ولا تترتّب القربة على حصّة الوقف في عتقه ، عامّاً كان أو خاصّاً ، وليس كالملك. ويجوز شراء حصّة من عبد يكون موقوفاً ، وإعتاق الموقوف باطل ، عامّاً كان أو خاصّاً


[١] في النسخ زيادة : أو.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست