نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 263
رابعها
: في قسمته لمّا
كان المستحقّون جميع البطون ، ولا تُعرف سهامهم ، ولا يُعرفون لمن ، يكون للقسمة
وجه بأيّ نحو يكون.
وبيان الحال
على وجه التفصيل دون الإجمال : هو أنّ الموقوف من دارٍ أو بستان ونحوها ممّا يقبل
القسمة ، إمّا أن يكون وقفه من متعدّد أو متّحد ، على موقوف عليه ، متعدّد الجهات
أو متّحدها.
فما كان من
القسمين الأوّلين تصحّ قسمته ، سواء كان في الوقف العام كأن يوقف على المسجد
والمدرسة والعلماء والفقراء وهكذا ، أو بالمناصفة مثلاً من غير تشريك في الابتداء
، ولا عَود إليه في الأثناء أو في خاصّ ، كأن يقف على أولاده نصفاً وعلى أرحامه
النصف الأخر من دون عَود كذلك ؛ إذ لا مانع ولا منافاة لها مع الوقف ، وفي
الصورتين الأخيرتين لا تصحّ لما ذكرناه.
ولو قال :
وقفته موزّعاً على نحو ما اختاره أو يختار فلان ، أو وقفته على وضع الأرصاد الّتي
يقسّمها فلان ، ففي إدخاله تحت السهام المنفيّة نظراً إلى الأوّل ، فيصير كوقتين ،
وينكشف بالاختيار ، والقسمة ؛ لأنّ الشرعيات والقربات مبنيّة على المسامحة وجه [١].
فإذا حصل شقاق
، دار أمرهم بين المهايأة [٢] وإيجار بعضهم شريكه حصّته من النصف الشمالي مثلاً
بحصّته من النصف الجنوبي إلى ما شاؤوا من السنين ، أو اصطلاحهم على ذلك ، وإن
امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد الأمرين.
ولو عيّن
سهاماً مختلفةً باختلاف الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الأشخاص أو الطبقات أو
الأمكنة أو الأوقات أو غيرها من الجهات ، وجعل لكلّ فريق من الرجال