responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 262

خلوّها عن المعارض ، دون الأوقاف الخاصّة.

رابعها : إقرار صاحب اليد ، مع مقبوليّة إقراره.

خامسها : استقلال يد الموقوف عليه ، وبذلك يثبت جميع ما أضيف إلى المساجد من أراضي ، وجدران ، وفرش ، وآلات ، وسرج ، وظروف ، ونحوها داخلة في يد المسلمين بالدخول في مساجدهم ومدارسهم مثلاً.

ويُبنى على دخولها في الوقف ما لم يعلم الخلاف ، فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه ، وما عُلِم وضعه فيها وعدم إجراء صيغة الوقف عليه ، وما لم يقبل الوقف ، كالشمع والأدهان المتّخذة للتطييب والإسراج ، فهي من باب الاختصاص بالمسلمين ، بل من أملاكهم ؛ لأنّ الله تعالى أمر بالإعطاء ، ويكفي في التمليك المجّاني الإيجاب والقبول الفعليّين ، وقد حصلا.

سادسها : الشياع الباعث على الظنّ المتاخم مع العلم ، وإن لم يبلغ العلم ؛ لأنّه أحد السبعة الّتي تثبت بالشياع ، على ما ذكروه ، وفي الحقيقة هي كثيرة.

سابعها : استعمال المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف من دفنهم ، وصلاتهم. ومنهم تلقاهم فيه طبقة بعد طبقة على نحو الوقفية.

ثامنها : حكم المجتهد به ، فإذا حكم بوقفيّته ، جرى حكمه على سائر الفقهاء ومقلّديهم ، وإن كان مفضولاً وهم فضلاء.

تاسعها : وجدان علامة الوقف على وجه تطمئنّ النفس به ، من محاريب على نحو المساجد ، أو وضع أماكن للكتب مثلاً بحيث يفيد أنّها مدرسة.

عاشرها : الكتابة إذا كانت مضبوطة مرسومة ، بحيث تظهر منها الصحّة وإن لم تبلغ العلم.

حادي عشرها : أن يرى منهم من الاحترام والتعظيم ما لا يكون إلا للمساجد والمشاهد العظام.

ثاني عشرها : أن يرى بناءً لا يناسب غير الأوقاف كالقناة والأشكال المخروطة الّتي لا تعتاد إلا للمقامات ، كما جرت عليه العادة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست