نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 262
خلوّها عن المعارض ، دون الأوقاف الخاصّة.
رابعها
: إقرار صاحب
اليد ، مع مقبوليّة إقراره.
خامسها
: استقلال يد
الموقوف عليه ، وبذلك يثبت جميع ما أضيف إلى المساجد من أراضي ، وجدران ، وفرش ،
وآلات ، وسرج ، وظروف ، ونحوها داخلة في يد المسلمين بالدخول في مساجدهم ومدارسهم
مثلاً.
ويُبنى على
دخولها في الوقف ما لم يعلم الخلاف ، فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه ، وما عُلِم
وضعه فيها وعدم إجراء صيغة الوقف عليه ، وما لم يقبل الوقف ، كالشمع والأدهان
المتّخذة للتطييب والإسراج ، فهي من باب الاختصاص بالمسلمين ، بل من أملاكهم ؛
لأنّ الله تعالى أمر بالإعطاء ، ويكفي في التمليك المجّاني الإيجاب والقبول
الفعليّين ، وقد حصلا.
سادسها
: الشياع الباعث
على الظنّ المتاخم مع العلم ، وإن لم يبلغ العلم ؛ لأنّه أحد السبعة الّتي تثبت
بالشياع ، على ما ذكروه ، وفي الحقيقة هي كثيرة.
سابعها
: استعمال
المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف من دفنهم ، وصلاتهم. ومنهم تلقاهم فيه
طبقة بعد طبقة على نحو الوقفية.
ثامنها
: حكم المجتهد
به ، فإذا حكم بوقفيّته ، جرى حكمه على سائر الفقهاء ومقلّديهم ، وإن كان مفضولاً
وهم فضلاء.
تاسعها
: وجدان علامة
الوقف على وجه تطمئنّ النفس به ، من محاريب على نحو المساجد ، أو وضع أماكن للكتب
مثلاً بحيث يفيد أنّها مدرسة.
عاشرها
: الكتابة إذا
كانت مضبوطة مرسومة ، بحيث تظهر منها الصحّة وإن لم تبلغ العلم.
حادي
عشرها : أن يرى منهم
من الاحترام والتعظيم ما لا يكون إلا للمساجد والمشاهد العظام.
ثاني
عشرها : أن يرى بناءً
لا يناسب غير الأوقاف كالقناة والأشكال المخروطة الّتي لا تعتاد إلا للمقامات ،
كما جرت عليه العادة.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 262