responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 259

ولو قال : على نحو وقف فلان ، وقد علمه ، كان على نحوه ؛ ولو لم يعلمه احتمل الجواز ؛ اكتفاءً بالتعيّن ، والأول إلى التعيين ، فيلحق به في تعميمه وتخصيصه ، وإطلاقه وتقييده ، وتشريكه وترتيبه ، والفساد بالجهالة ، ولا يبعد القول بالصحّة تسامحاً في أمر الشرع ، ويلحق به جميع الشرعيّات من الصدقات وغير الصدقات.

وأظهر في الجواز ما إذا وقف شيئاً على نحو ثمّ غفل عن حقيقته ، وكان مرسوماً في صك يمكن الرجوع إليه ، فوقف شيئاً على نحوه ، ولا ينبغي الشكّ في الاكتفاء بالإشارة مع القرب والضبط.

ولو ردّد بين حالين أو ثلاث أو أكثر من تلك الأحوال فسد.

فلو قال : وقفته على أولادي ، فإن انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، احتمل الانقطاع وعدمه.

وحصول الفساد في بعض أفراد العام يخصّه ولا يبطله ، وفي بعض أفراد المطلق يقيّده ولا يفسده.

ولو وكّل في الوقف مطلقاً ، احتمل التفويض ، فيفعل ما شاء ؛ والإبهام ، فيفسد. ولو وكّل مطلقاً صحّ ، وكان الأمر إليه في تعيينها ما يشاء. ولو تعدّد الوكلاء واختلف المتعلّق ، تعيّن المتقدّم ، ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة في [١] المتجانس يقضى بفساده.

البحث الثالث عشر : في الأحكام

ولا بدّ فيها من بيان أُمور :

أوّلها : في بيعه

لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقفٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ ولا صُلحٍ ولا غيرها


[١] في «ح» : وفي.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست