نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 259
ولو قال : على
نحو وقف فلان ، وقد علمه ، كان على نحوه ؛ ولو لم يعلمه احتمل الجواز ؛ اكتفاءً
بالتعيّن ، والأول إلى التعيين ، فيلحق به في تعميمه وتخصيصه ، وإطلاقه وتقييده ،
وتشريكه وترتيبه ، والفساد بالجهالة ، ولا يبعد القول بالصحّة تسامحاً في أمر
الشرع ، ويلحق به جميع الشرعيّات من الصدقات وغير الصدقات.
وأظهر في
الجواز ما إذا وقف شيئاً على نحو ثمّ غفل عن حقيقته ، وكان مرسوماً في صك يمكن
الرجوع إليه ، فوقف شيئاً على نحوه ، ولا ينبغي الشكّ في الاكتفاء بالإشارة مع
القرب والضبط.
ولو ردّد بين
حالين أو ثلاث أو أكثر من تلك الأحوال فسد.
فلو قال :
وقفته على أولادي ، فإن انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، احتمل الانقطاع
وعدمه.
وحصول الفساد
في بعض أفراد العام يخصّه ولا يبطله ، وفي بعض أفراد المطلق يقيّده ولا يفسده.
ولو وكّل في
الوقف مطلقاً ، احتمل التفويض ، فيفعل ما شاء ؛ والإبهام ، فيفسد. ولو وكّل مطلقاً
صحّ ، وكان الأمر إليه في تعيينها ما يشاء. ولو تعدّد الوكلاء واختلف المتعلّق ،
تعيّن المتقدّم ، ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة في [١] المتجانس يقضى
بفساده.
البحث
الثالث عشر : في الأحكام
ولا
بدّ فيها من بيان أُمور :
أوّلها
: في بيعه
لا يجوز نقل
الوقف عن الموقوف عليهم بوقفٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ ولا صُلحٍ ولا غيرها