نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 258
على لاحقه. ويحتمل العكس والتخالف ، وأمّا مع التخالف فيتعيّن التخالف.
ولو صدر في
الفضولي إجازة العقد لحقه القيد إلا فيما عدا الأخيرين ، فيحتمل صحّتها في الناقص
، ويجوز التخصيص في المدارس ، والربط ، والمقابر ، والموارد ، ونحوها ، وفي
التخصيص بالمساجد إشكال.
والترتيب في
الموقوف على معنى أنّه يكون طبقات ، طبقة بعد طبقة ، خصوصاً بالنسبة إلى ذي
المواليد ، كالمولود من الحيوان والخارج من الفُسلان [١] ، فيكون ذا
قسمين : ترتيب وتشريك على نحو الموقوف عليه غير بعيد ، ومثل جعل الترتيب مقروناً
باختلاف الموقوف عليه.
ولو قال :
الأعلى فالأعلى ، فالمراد الأعلى ممّا يحبسه فالأعلى ، فيرجع إلى الترتيب ، وكذا
الأوّل فالأوّل ، والمقدّم فالمقدّم ، والسابق فالسابق ، ونحوها.
ولا يفيد
الترتيب الذكري ترتيباً ، سواء صدر من حكيم وغيره ، وكذا العطف بالواو ، كما في
صورة آحاد الجمع ، والجمع بلفظ «مع» أو ما يقوم مقامها.
ويُستفاد من
العطف بـ «ثم» و «الفاء» ، وإرادة ترتيب الذكر أو الرتبة خلاف ظاهرها.
ولو جمع بين
المتعدّدين مع أحد الأدوات أو خالف فيها ، بني على الترتيب ، على نحو ما ذكر.
ولو قال : على
كذا أمر بعد كذا ، أو بعده على فلان ، أفاد الترتيب ، ويفهم ذلك وإن كانت إرادة
أنّ المعدوم بعد الموجود غير بعيدة ، وكذا لو قال : واحداً بعد واحد ، أو فرداً
بعد فرد ، على الأقوى.
والظاهر من
قوله : بطناً بعد بطن ، وظهراً بعد ظهر ، من ظاهر اللغة الترتيب ، وبالنظر إلى
العرف إشكال ، لظهورها في إرادة التعميم والاستغراق عرفاً.
ولو قال :
بطناً بطناً ، أو ظهراً ظهراً ، أو واحداً واحداً ، لم يفدِ سوى التعميم.