responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 260

من المملّكات ، والانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتقٍ أو انعتاق ، ما لم ينسلخ عن الوقف ، فيدخل في الملكيّات ؛ كما هو الظاهر من إطلاقه ، والمعروف من مفهومه ومصداقه ، ولبنائه على الدوام ، كما قضت به أقوال الأئمّة وأفعالهم عليهم‌السلام.

ولأنّه لو جاز في بعض أوقات بنائه ، لجاز في أبنائه ، [١] ولأنّه متعلّق بالأعقاب ، فبيعه داخل في الغصب والعدوان بلا ارتياب.

فلا فرقَ بينه وبين أن يبيع أحد الشركاء مالاً مشتركاً بينهم ثمّ يتصرّف بالثمن لنفسه ولا ينالون منه شيئاً ، كما يظهر أنّه كذلك من أقوال المجيزين ومن أدلّتهم.

ودعوى الشهرة البسيطة فضلاً عن الإجماع في محلّ المنع ، والشهرة المركّبة لا اعتبار بها ؛ لفقد المظنّة أو ضعفها ، والإجماع في محلّ المنع.

وليس في الأخبار المستَندُ إليها ما يُعتبر سَنده ودلالته معاً ، والّذي يظهر لمن أتقن النظر أنّ الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوساً على قومٍ من دون أن يكون داخلاً في اسم الوقف.

فالخروج عن القواعد المحكمة ، وترك ما قضى به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوان ، ثمّ أكل مال الناس بالباطل ، أو ما كان مستحقاً لهم وإن لم يكن ملكاً لهم لمجرّد روايتين أو ثلاثة لا دلالة فيها ، خروج عن ضابطة الفقاهة.

ثانيها : في اضمحلاله

في أنّ ما ينتهي إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال ، لعدم إمكان صرف تلك الأعيان فيه أو في وقفٍ آخر ، بمنزلة نماء الوقف ، وفوائده ، فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفة بحيث لا ينتفع بأعيانها ، ولم تبقَ صورة للانتفاع إلا بأثمانها ، وكذلك الأمر في الآلات ، وجميع المتعلّقات في


[١] كذا في النسخ.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست