نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 260
من المملّكات ، والانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتقٍ أو انعتاق ، ما لم
ينسلخ عن الوقف ، فيدخل في الملكيّات ؛ كما هو الظاهر من إطلاقه ، والمعروف من
مفهومه ومصداقه ، ولبنائه على الدوام ، كما قضت به أقوال الأئمّة وأفعالهم عليهمالسلام.
ولأنّه لو جاز
في بعض أوقات بنائه ، لجاز في أبنائه ، [١] ولأنّه متعلّق بالأعقاب ، فبيعه داخل في الغصب والعدوان
بلا ارتياب.
فلا فرقَ بينه
وبين أن يبيع أحد الشركاء مالاً مشتركاً بينهم ثمّ يتصرّف بالثمن لنفسه ولا ينالون
منه شيئاً ، كما يظهر أنّه كذلك من أقوال المجيزين ومن أدلّتهم.
ودعوى الشهرة
البسيطة فضلاً عن الإجماع في محلّ المنع ، والشهرة المركّبة لا اعتبار بها ؛ لفقد
المظنّة أو ضعفها ، والإجماع في محلّ المنع.
وليس في
الأخبار المستَندُ إليها ما يُعتبر سَنده ودلالته معاً ، والّذي يظهر لمن أتقن
النظر أنّ الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوساً على قومٍ من دون أن يكون داخلاً
في اسم الوقف.
فالخروج عن
القواعد المحكمة ، وترك ما قضى به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوان ، ثمّ أكل
مال الناس بالباطل ، أو ما كان مستحقاً لهم وإن لم يكن ملكاً لهم لمجرّد روايتين
أو ثلاثة لا دلالة فيها ، خروج عن ضابطة الفقاهة.
ثانيها
: في اضمحلاله
في أنّ ما
ينتهي إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال ، لعدم إمكان صرف تلك الأعيان فيه
أو في وقفٍ آخر ، بمنزلة نماء الوقف ، وفوائده ، فلو خلقت الثياب أو الفرش أو
الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفة بحيث لا ينتفع بأعيانها ، ولم تبقَ
صورة للانتفاع إلا بأثمانها ، وكذلك الأمر في الآلات ، وجميع المتعلّقات في