نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 253
فِعلُه كذلك ، لم يكن كذلك.
والمراد ما ثبت
فيه أحد الوصفين لذاته ، لا باعتبار معارضة ما هو أرجح منه ، وإلا لم تنعقد أكثر
الوقوف.
وهو شرط بحسب
الوجود ، فلو زعم راجحيّته أو مرجوحيّته ، وكان الواقع على الخلاف ، كان المدار
على الواقع. ولو انتقل من الراجحيّة إلى المرجوحيّة بعد وقوعه أو بالعكس ، بقي على
حاله ولم يتغيّر حكمه ، ما لم يدخل في قسم المحظور.
ولو شكّ [١] بين ما وقفه
راجح ومرجوح ، صحّ في الأوّل ، وبطل في الثاني. ولو حصلت الصفة المنافية للانقعاد
بعد الأخذ في العقد قبل إتمامه ، لم ينعقد. ولو حدثت بعده قبل القبض ، قوي احتمال
الصحّة.
فلو وقف من كان
عليه دين للتخلّص من الغرماء ، وكان من المستثنى في الدين ، أو كان مستطيعاً به لو
بقي مالكاً له إلى خروج القافلة ، صحّ. ولو كان بعد الاستطاعة ويلزم عليه بذلك
تعذّر الحجّ ، ففيه وجهان.
ولو قصد حرمان
الوارث ، فإن كان ممّا تترجّح مساعدته أو تساوي غيره ، قام احتمال الفساد. ولو كان
ممّا يترجّح حرمانه كمخالف أو ظالم أو مرتكب الكبائر صحّ.
والظاهر أنّ
القربة فيه وفي باقي الصدقات ليست على نحو غيرها من العبادات الصرفة ، والمدار على
الرجحان في حقّ الموقوف عنه دون الواقف من وليّ أو وكيل ؛ لأنّ القربة عنه لا عنهم
، فلو كان محظوراً فضلاً عن أن يكون مكروهاً في حقّهم لحصول ما يُنهون بسببه من
الصيغة صحّ.
خامسها
: قصد القربة ، ولا
تغني نية التقرّب بنفس العقد ومعناه ، بل لا بدّ منها بملاحظة العوارض. ولو قصد
التقرّب ببعض الموقوف عليهم في الطبقة الأُولى دون بعض ، صحّ في حق المتقرّب به
خاصّة. وكذلك إذا تعدّدت الموقوفات ، فقارن القصد