responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 252

وقبض المسجد الصلاة فيه ، والرباط النزول فيه ، والجسر العبور عليه ، والمدرسة القراءة فيها ، وقد تلحق المطالعة ، والمقبرة الدفن فيها ، وهكذا ، ولا يُشترط فيها الفوريّة.

ولو قبض بعضو محرّم أو آلة محرّمة ، قوي الجواز. ولو جمع بين مقبوض وغيره ، لم يصحّ إلا في المقبوض.

ولو قبضه أو أقبضه لا بعنوان الوقف ، أو قبض ما لم يكن موقوفاً بزعم أنّه منه ، بَطَلَ. ولو قبض الفضولي فأُجيز قبضه في الجميع أو في البعض ، صحّ ما أُجيز ، غاصباً كان أو لا.

ولو نوى القبض عن نفسه بَطَلَ. ولو تكرّرت العقود والقبوض وأُجيز قبضٍ منها ، صحّ عقده. والظاهر الاكتفاء فيه هنا بالتخلية ، وإن لم يكتفِ بها في باب الضمان ، وكذا القول في باب الهبات ، والصرف ، والسلَم ، والمضاربة ، والتفريغ للمانع من الانتفاع شرط في القبض ، ولا ينبغي التأمّل في الاكتفاء بالتخلية في المشترك.

ولو تعدّد الموقوف عليهم ، فقبض بعض دون بعض ، صحّ في خصوص سهم القابض. ولو وقفه على المرتهن ، وكان مقبوضاً في يده ، لم يؤثر قبضه للرهنية ، بل لا بدّ منه ومن الإذن فيه من جهة الوقفية.

والظاهر عدم اشتراط نيّة الخصوصيّة ، من عموميّة ، وخصوصيّة ، وتشريك ، وترتيب. ولو وقفه صحيحاً وقبضه بعد أن صار معيباً ، صحّ ، ولا خيار كالعكس ، ومع تبدّل الحقيقة يقوى البطلان.

رابعها : الرجحان بحسب الدين أو الدنيا ؛ لتحقّق إمكان نيّة القربة بكلّ منهما ؛ لأنّ كلا من الوجهين مراد لربّ العالمين ؛ لأنّه يريد لهم جلب الصلاح ودفع الفساد.

ولا يجب ذلك في سائر الطبقات ، وإنّما يُعتبر في الطبقة الأُولى ، وليس عليه البحث عن غيرها ، ولا يغني الرجحان الذاتي عن العارضي.

فلو كان تركه محظوراً أو مكروهاً بحسب الدين أو الدنيا ، كان صحيحاً ؛ ولو كان

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست