نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 252
وقبض المسجد
الصلاة فيه ، والرباط النزول فيه ، والجسر العبور عليه ، والمدرسة القراءة فيها ،
وقد تلحق المطالعة ، والمقبرة الدفن فيها ، وهكذا ، ولا يُشترط فيها الفوريّة.
ولو قبض بعضو
محرّم أو آلة محرّمة ، قوي الجواز. ولو جمع بين مقبوض وغيره ، لم يصحّ إلا في
المقبوض.
ولو قبضه أو
أقبضه لا بعنوان الوقف ، أو قبض ما لم يكن موقوفاً بزعم أنّه منه ، بَطَلَ. ولو
قبض الفضولي فأُجيز قبضه في الجميع أو في البعض ، صحّ ما أُجيز ، غاصباً كان أو
لا.
ولو نوى القبض
عن نفسه بَطَلَ. ولو تكرّرت العقود والقبوض وأُجيز قبضٍ منها ، صحّ عقده. والظاهر
الاكتفاء فيه هنا بالتخلية ، وإن لم يكتفِ بها في باب الضمان ، وكذا القول في باب
الهبات ، والصرف ، والسلَم ، والمضاربة ، والتفريغ للمانع من الانتفاع شرط في
القبض ، ولا ينبغي التأمّل في الاكتفاء بالتخلية في المشترك.
ولو تعدّد
الموقوف عليهم ، فقبض بعض دون بعض ، صحّ في خصوص سهم القابض. ولو وقفه على المرتهن
، وكان مقبوضاً في يده ، لم يؤثر قبضه للرهنية ، بل لا بدّ منه ومن الإذن فيه من
جهة الوقفية.
والظاهر عدم
اشتراط نيّة الخصوصيّة ، من عموميّة ، وخصوصيّة ، وتشريك ، وترتيب. ولو وقفه
صحيحاً وقبضه بعد أن صار معيباً ، صحّ ، ولا خيار كالعكس ، ومع تبدّل الحقيقة يقوى
البطلان.
رابعها
: الرجحان بحسب
الدين أو الدنيا ؛ لتحقّق إمكان نيّة القربة بكلّ منهما ؛ لأنّ كلا من الوجهين
مراد لربّ العالمين ؛ لأنّه يريد لهم جلب الصلاح ودفع الفساد.
ولا يجب ذلك في
سائر الطبقات ، وإنّما يُعتبر في الطبقة الأُولى ، وليس عليه البحث عن غيرها ، ولا
يغني الرجحان الذاتي عن العارضي.
فلو كان تركه
محظوراً أو مكروهاً بحسب الدين أو الدنيا ، كان صحيحاً ؛ ولو كان
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 252