نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 254
بعضاً منها دون بعض ، جاء حكم التوزيع في وجه قويّ ، وقد تقدّم الكلام في
تفاصيل أحكامها.
سادسها
: أن يجمع بين
شرائط الصيغة ، والموجب ، والقابل ، والموقوف ، والواقف ، والموقوف عليه ، على نحو
ما تقرّر سابقاً ، فمتى اختلّ شرط منها فيه بَطَلَ. ولو جمع بين الواجد والفاقد ،
صحّ في الواجد دون الفاقد.
البحث
الحادي عشر
في الشرائط
الجعليّة الصادرة من المالك أو من نوّابه ، وليست العلّية فيها ، وهي على قسمين :
صحيحة وفاسدة.
أمّا
الصحيحة :
فهي كلّ ما لم
يشتمل على ما ينافي مقتضى العقد أو الشرع ، وهذه يجب الوفاء بها إن رجعت إلى أحوال
الوقف وكيفيّاته ؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم ، وهي الوقوف على حسب ما وقفها أهلها
، ومن هذا القسم اشتراط الناظر على التفصيل السابق.
ومنه اشتراط
تعميره من فوائده ومنافعه ، أو من مال عينه الواقف له من نفسه ، مستمرّاً أو لا ،
أو من مال الموقوف عليهم ، ويلزمون بذلك مع تحقّق القبول.
وفي هذا لو
قصرت فوائده عن أن تكون لها قابليّة الدخول في مصارفه ، رجعت إلى غيره كما يجيء
في محلّه إن شاء الله في مقابلة نظارة أو سياسة أو حفظ ، فإنّ الأقوى جوازه.
وفي التزام أهل
الوقف بما شرطه الواقف من مالهم إشكال.
ولو شرط لنفسه
خلوّ شرط له مجّاناً بَطَلَ ، ولو شرط لنفسه عملاً آخر [١] في حياته أو
بعد موته فلا ، ولو شرطها لأرحامه ، أو شرط أن لا ينتفع به إلا في جهة معيّنة صحّ.