responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 237

العبدين سنّاً ، ولا يعلم ذلك إلا في بلاد النوب أو الحبشة ، بَطَلَ.

والظاهر أنّ الأول إلى التعيين مُجزٍ في التبرّعات ، والصدقات الواجبات والمندوبات ، فإنّ المداقّة فيها لخوف الغبن فيها ليس على نحو البيوع والإجارات. ولو جمع بين المعلوم وغيره ، بَطَلَ في غيره.

خامسها : أن يكون عيناً ، لا منفعة ، ولا دَيناً ، فلو وقف منفعة أو ديناً أو جمع بينهما بَطَلَ. ولو جمع بينهما أو بين أحدهما وبين العين ، وزّع على نحو ما سبق. وفي إلحاق الطبيعة الكلّية بالعين إشكال.

سادسها : أن يكون محلّلاً يجوز الانتفاع به في نفسه ، وبالنسبة إلى خصوص الموقوف عليهم ، فلا يصحّ وقف الأصنام ، والصلبان ، وآلات اللهو ، وآلات السحر ، والشعبذة ، وكتب الضلال ، ونحوها ولو كان لرضاضها نفع.

ولو قصد مادّتها بانياً على إتلاف الصورة ، أو شرط إتلافها [١] ، توجّه القول بالصحّة.

سابعها : أن لا يكون نجساً أو متنجساً لا يقبل التطهير ، فلا يجوز وقف الخنزير ، ولا كلب الهراش ، ويقوى جواز وقف كلب الصيد ، دون الكلاب الثلاثة في وجه قويّ.

ثامنها : أن يكون له منفعة في حدّ ذاته وفي حقّ الموقوف عليه ، وإن لم تكن بالنسبة إلى الواقف ، فلا يجوز وقف السنانير ، والسباع ، والوحوش ، والحشار ، وحيوانات البحر ممّا لا نفع فيها.

تاسعها : أن يكون ممّا يُنتفع ببقائه ، ولا يختصّ نفعه بفنائه ، كمطعوم ، ومشروب ، ووقود ، وسراج ، وطيب ينتفع به برشّ ، أو لطوخ ، أو بخور ، أو شمّ ، أو وضع على مطعوم أو مشروب ونحوه ، وعقاقير ، وأدوية ، وآلات الغسل كصابون ونحوه.

عاشرها : أن يكون قابلاً للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له ، فلو لم يكن جائز النقل ، كالوقف عامّه وخاصّه لمصحف أو عبد مسلم وسائر المحترمات


[١] في النسخ : ولو قصد مازلها ثانياً على إتلاف الصورة شرطاً إتلافها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست