نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 237
العبدين سنّاً ، ولا يعلم ذلك إلا في بلاد النوب أو الحبشة ، بَطَلَ.
والظاهر أنّ
الأول إلى التعيين مُجزٍ في التبرّعات ، والصدقات الواجبات والمندوبات ، فإنّ
المداقّة فيها لخوف الغبن فيها ليس على نحو البيوع والإجارات. ولو جمع بين المعلوم
وغيره ، بَطَلَ في غيره.
خامسها
: أن يكون عيناً
، لا منفعة ، ولا دَيناً ، فلو وقف منفعة أو ديناً أو جمع بينهما بَطَلَ. ولو جمع
بينهما أو بين أحدهما وبين العين ، وزّع على نحو ما سبق. وفي إلحاق الطبيعة
الكلّية بالعين إشكال.
سادسها
: أن يكون
محلّلاً يجوز الانتفاع به في نفسه ، وبالنسبة إلى خصوص الموقوف عليهم ، فلا يصحّ
وقف الأصنام ، والصلبان ، وآلات اللهو ، وآلات السحر ، والشعبذة ، وكتب الضلال ،
ونحوها ولو كان لرضاضها نفع.
ولو قصد
مادّتها بانياً على إتلاف الصورة ، أو شرط إتلافها [١] ، توجّه القول
بالصحّة.
سابعها
: أن لا يكون
نجساً أو متنجساً لا يقبل التطهير ، فلا يجوز وقف الخنزير ، ولا كلب الهراش ،
ويقوى جواز وقف كلب الصيد ، دون الكلاب الثلاثة في وجه قويّ.
ثامنها
: أن يكون له
منفعة في حدّ ذاته وفي حقّ الموقوف عليه ، وإن لم تكن بالنسبة إلى الواقف ، فلا
يجوز وقف السنانير ، والسباع ، والوحوش ، والحشار ، وحيوانات البحر ممّا لا نفع فيها.
تاسعها
: أن يكون ممّا
يُنتفع ببقائه ، ولا يختصّ نفعه بفنائه ، كمطعوم ، ومشروب ، ووقود ، وسراج ، وطيب
ينتفع به برشّ ، أو لطوخ ، أو بخور ، أو شمّ ، أو وضع على مطعوم أو مشروب ونحوه ،
وعقاقير ، وأدوية ، وآلات الغسل كصابون ونحوه.
عاشرها
: أن يكون
قابلاً للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له ، فلو لم يكن جائز النقل ، كالوقف
عامّه وخاصّه لمصحف أو عبد مسلم وسائر المحترمات
[١] في النسخ : ولو
قصد مازلها ثانياً على إتلاف الصورة شرطاً إتلافها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 237