responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 236

بازلاً [١] ، أو طفلاً ، فظهر شيخاً ، ففيه وجهان كفرسي رهان.

ولو كان الاختلاف بالعيب المفرط والصحّة ، أو بسبب القيمة مع الغبن الفاحش ، فترتّب الضرر العظيم عليه ، حكم بالصحّة على إشكال. ولا سيّما فيما إذا كان الضرر مسبّباً عن تدليس الموقوف عليه.

وربّما رجعت المسألة إلى تعارض الاسم والإشارة ، وفي أصل الحكم وجوه واحتمالات القول بالفساد وبالصحّة مع اللّزوم ، وبها مع الخيار.

ويتمشّى الحكم في جميع الصدقات المندوبة ، وأمّا الواجبة فالظاهر فيها خلاف ذلك ، فلو دفع في خمس أو زكاة شيئاً رجع به وأعطى بدله ، وكذا القربات المنضمّة إلى باقي المعاملات على الأقوى.

ثالثها : التعيّن بذاته أو بالتعيين ، فلو وقف عبداً من العبيد أو بهيمة من البهائم ، أو قال : هذا العبد أو ذاك ، بطل ، وكذا لو علّقه بمفهوم الفرديّة ؛ لأنّه لا ربطَ له بالوقفيّة.

ولا فرق بين أن يكون التعيين بالاسم أو الإشارة أو الصفات والقيود المعيّنة للشخص.

ولو علّق الصيغة بكلّي موصوف بما يرفع الجهالة ، قوي القول بالصحّة إن لم يُقم الإجماع على خلافه ؛ لأنّ الحقيقة تتعيّن بتعيين الشخص ، وتعيينه يتمّ بالإقباض ، وفي الاكتفاء بالكلّيات في العبادات وأمر الصدقات ، من الواجبات والمندوبات ، نظر.

ولو رتّب فقال : وأَمَتي الفلانية وقف وإن لم تكن فالاخرى ، بَطَلَ الوقف فيهما.

ولو جمع بين المعيّن وغيره ، اختصّ الفساد بغيره. ولو وقف بهما بَطَلَ. والظاهر أنّ لفظ الجزء ، والسهم ، والشي‌ء ، والكبير ، والقديم هنا من المبهم ؛ قصراً لما خالف القاعدة عن المتيقّن.

رابعها : أن يكون معلوماً حين العقد أو أدّى إلى العلم بعده. ولو وقف متعيّناً غير آئلٍ إلى التعيين ، كعبد حكم به فلان مثلاً وقد مات الحاكم قبل أن يعلم حكمه ، أو أكبر


[١] يقال بزل البعير يبزل بزولاً ، إذا فطر نابه في تاسع سنينه ، والذكر بازل ، والأُنثى بازل لا تدخلها الهاء. جمهرة اللغة ١ : ٣٣٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست