ولو كان
الاختلاف بالعيب المفرط والصحّة ، أو بسبب القيمة مع الغبن الفاحش ، فترتّب الضرر
العظيم عليه ، حكم بالصحّة على إشكال. ولا سيّما فيما إذا كان الضرر مسبّباً عن
تدليس الموقوف عليه.
وربّما رجعت
المسألة إلى تعارض الاسم والإشارة ، وفي أصل الحكم وجوه واحتمالات القول بالفساد
وبالصحّة مع اللّزوم ، وبها مع الخيار.
ويتمشّى الحكم
في جميع الصدقات المندوبة ، وأمّا الواجبة فالظاهر فيها خلاف ذلك ، فلو دفع في خمس
أو زكاة شيئاً رجع به وأعطى بدله ، وكذا القربات المنضمّة إلى باقي المعاملات على
الأقوى.
ثالثها
: التعيّن بذاته
أو بالتعيين ، فلو وقف عبداً من العبيد أو بهيمة من البهائم ، أو قال : هذا العبد
أو ذاك ، بطل ، وكذا لو علّقه بمفهوم الفرديّة ؛ لأنّه لا ربطَ له بالوقفيّة.
ولا فرق بين أن
يكون التعيين بالاسم أو الإشارة أو الصفات والقيود المعيّنة للشخص.
ولو علّق
الصيغة بكلّي موصوف بما يرفع الجهالة ، قوي القول بالصحّة إن لم يُقم الإجماع على
خلافه ؛ لأنّ الحقيقة تتعيّن بتعيين الشخص ، وتعيينه يتمّ بالإقباض ، وفي الاكتفاء
بالكلّيات في العبادات وأمر الصدقات ، من الواجبات والمندوبات ، نظر.
ولو رتّب فقال
: وأَمَتي الفلانية وقف وإن لم تكن فالاخرى ، بَطَلَ الوقف فيهما.
ولو جمع بين
المعيّن وغيره ، اختصّ الفساد بغيره. ولو وقف بهما بَطَلَ. والظاهر أنّ لفظ الجزء
، والسهم ، والشيء ، والكبير ، والقديم هنا من المبهم ؛ قصراً لما خالف القاعدة
عن المتيقّن.
رابعها
: أن يكون
معلوماً حين العقد أو أدّى إلى العلم بعده. ولو وقف متعيّناً غير آئلٍ إلى التعيين
، كعبد حكم به فلان مثلاً وقد مات الحاكم قبل أن يعلم حكمه ، أو أكبر
[١] يقال بزل البعير
يبزل بزولاً ، إذا فطر نابه في تاسع سنينه ، والذكر بازل ، والأُنثى بازل لا
تدخلها الهاء. جمهرة اللغة ١ : ٣٣٤.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 236