نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 238
الإسلاميّة على كافر ، لم يصحّ وقفه.
وفي إلحاق المملوك
المؤمن ، وسائر المحترمات الإيمانية في الوقف على غير أهل الحقّ وجه قويّ ، والوقف
على المستباح المال من الكفّار لا يجوز.
وأمّا المعتصم
بشيء من العواصم لوجهٍ راجح ، فلا بأس بالوقف عليه ، ما لم يكن من المحترم ، ولو
كان المانع عهداً أو يميناً صحّ دون النّذر.
حادي
عشرها : أن لا يكون
مُعِيناً على معصية مقارنة لوقفيته ، كوقف السيف وغيره من الات السلاح على أعداء
الدين والحرب قائمة ، ولا سيّما وقت انعقاد الصفوف ، ووقف الات معدّة لعمل اللهو ،
وقول الزور ، وكتابة المظالم ، ونحوها ، وكذا غير المعدّة مع شرطيتها أو علّيتها ،
ومع العلم مجرّداً إشكال.
ثاني
عشرها : أن لا يكون من
الأراضي المشتركة بين المسلمين ، كالمقابر ، والأسواق ، وطرق المسلمين ، والأرض
المفتوحة عنوة ؛ لكونها بمنزلة غير المملوك ، ولجهل الحصّة ، واحتمال خروجها عن
التموّل.
البحث
الثامن : في الموقوف عليه
وفيه
مقامان :
الأوّل
: في شروطه ؛ وهي
كثيرة :
منها : أن يكون مذكوراً ، فلو قال : هو وقف وأطلق بَطَلَ ،
ولو قامت قرينة حالٍ أو مقالٍ على تعيّنه [١] صحّ.
ومنها : وجوده ، فلو ذكر معدوماً في أوّل الطبقات أو وسطها أو
آخرها ، ولم يشاركه غيره ، بَطَلَ الوقف. وهو شرط في مبدأ الوقف ، فإنّه لا مانع
من الوقف على