responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 238

الإسلاميّة على كافر ، لم يصحّ وقفه.

وفي إلحاق المملوك المؤمن ، وسائر المحترمات الإيمانية في الوقف على غير أهل الحقّ وجه قويّ ، والوقف على المستباح المال من الكفّار لا يجوز.

وأمّا المعتصم بشي‌ء من العواصم لوجهٍ راجح ، فلا بأس بالوقف عليه ، ما لم يكن من المحترم ، ولو كان المانع عهداً أو يميناً صحّ دون النّذر.

حادي عشرها : أن لا يكون مُعِيناً على معصية مقارنة لوقفيته ، كوقف السيف وغيره من الات السلاح على أعداء الدين والحرب قائمة ، ولا سيّما وقت انعقاد الصفوف ، ووقف الات معدّة لعمل اللهو ، وقول الزور ، وكتابة المظالم ، ونحوها ، وكذا غير المعدّة مع شرطيتها أو علّيتها ، ومع العلم مجرّداً إشكال.

ثاني عشرها : أن لا يكون من الأراضي المشتركة بين المسلمين ، كالمقابر ، والأسواق ، وطرق المسلمين ، والأرض المفتوحة عنوة ؛ لكونها بمنزلة غير المملوك ، ولجهل الحصّة ، واحتمال خروجها عن التموّل.

البحث الثامن : في الموقوف عليه

وفيه مقامان :

الأوّل : في شروطه ؛ وهي كثيرة :

منها : أن يكون مذكوراً ، فلو قال : هو وقف وأطلق بَطَلَ ، ولو قامت قرينة حالٍ أو مقالٍ على تعيّنه [١] صحّ.

ومنها : وجوده ، فلو ذكر معدوماً في أوّل الطبقات أو وسطها أو آخرها ، ولم يشاركه غيره ، بَطَلَ الوقف. وهو شرط في مبدأ الوقف ، فإنّه لا مانع من الوقف على


[١] في «ص» : تعيينه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست