نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 235
سبب الحجر ، نفي بالأصل. ولو سبق له حالان في أحدهما له قابليّة دون
الأُخرى ، بنى على الصحّة ، وهو أقوى ههنا من باب النقصان ، ولا وجه لاعتبار
التاريخ.
البحث
السابع : في الموقوف
ويُعتبر
فيه أُمور :
أحدها
: أن يكون
مذكوراً ، فلو قال : وقفت ، ولم يذكر شيئاً ، أو ذكر لفظاً مهملاً ، أو ممّا لا
يُراد وقفه ، بطلَ.
ثانيها
: أن يكون
موجوداً حين الوقف ؛ إذ المعدوم لا يتعلّق به حكم ، إلا ما دلّ الدليل عليه ، فلو
قارن حرف منهما أوّلاً أو آخراً عدمه بطل ، ويلزم تقدّمه عليها ليحصل العلم
بالاقتران ، والأول إلى الوجود لا يفيد في الأُصول [١] ، ويفيد في
التوابع.
فلو وقف ما
يكون من الحمل ، أو النماء المستعدّ للبقاء ، أو النخل أو الشجر ، بطل بخلاف ما
إذا وقف الأُصول ، وشرط بعضها.
وهو شرط وجودي
لا يغني عنه العلم مع مخالفة الواقع ؛ فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه ، انكشف
فساده.
ولو وقف
معدوماً وموجوداً ، صحّ في الموجود ، ولو شكّ في طرف الوجود بعد العدم أو بالعكس ،
بنى على الحال السابق.
ولو وقف شيئاً
فظهر من غير الجنس ، كجماد ظهرَ حيواناً ، أو حيوانٍ ظهرَ إنساناً ، أو فضةٍ ظهرَت
ذهباً ، أو حمارٍ ظهرَ فرساً ، أو جملٍ ظهرَ فيلاً وهكذا ، التحق [٢] بالمعدوم على
الأقوى ، ولعلّ أخبار النيّة تشهد به.
ولو اختلف
بالسنّ اختلافاً فاحشاً مع وحدة الجنس ، كأن وقف جَذَعاً [٣] ، فظهر