responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 234

إنسان ، أو بذل مال يضرّ بحاله.

فلا يصحّ وقف الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والحيوان الوحشي إذا ذهب مع الوحوش ، والبحري إذا دخل في البحر ، مع عدم رجاء العود فيها.

ويقوى إلحاق البعير الممتنع ، والعبد الابق ، والمال في يد الغاصب القوي ، وتغني القدرة على التسليم عنها. ولو كانت القدرة مختصّة بالبعض ، خصّ بالصحّة.

ولو جمع المملوك وغيره ، وتامّه وغيره ، صحّ في القابل دون غيره.

ولا بدّ من القدرة الشرعيّة والفعلية ، فلو منع من التسليم مانع شرعيّ ، كان بمنزلة المانع العقلي.

والظاهر أنّ دائرة التسليم والإقباض هنا أوسع من دائرة الرافع للضمان ، فيجري فيه احتمال الاكتفاء بالتخلية.

ولو منعناه هناك ، والقدرة من نوّابه مُغنية عن قدرته ، فلا تكون من الشرائط المختصّة به.

ثانيها : العلم بالرجحان أو مظنّته [١] منه مع قابليته ، أو وليّه ، أو وكيله ، ومع الشكّ أو الوهم لا يصحّ إلا مع قصد القربة الاحتياطية. والظاهر أنّ الرجحان على نحو ما سيجي‌ء من الشرائط الواقعيّة. ولو جمع من معلوم الرجحان وغيره ، صحّ دون غيره.

ثالثها : السلامة من النقص ؛ سواء كان البلوغ أو العقل ، والعوارض الرافعة للشعور ، فإنّه يجزي حصولها فيه مع المباشرة ، وفي نوّابه مع عدمها.

رابعها : الاختيار ؛ فإنّه يجزي حصوله فيه أو في نوّابه. ولو جمع في جميع الصور السابقة بين القابل وغيره ، صحّ في القابل دون غيره.

خامسها : السلامة من الحجر ؛ فلا مانع من جهته مع إطلاق نوّابه. ولو شكّ في


[١] في «ح» : مظنّة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست