نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 234
إنسان ، أو بذل مال يضرّ بحاله.
فلا يصحّ وقف
الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والحيوان الوحشي إذا ذهب مع الوحوش ، والبحري
إذا دخل في البحر ، مع عدم رجاء العود فيها.
ويقوى إلحاق
البعير الممتنع ، والعبد الابق ، والمال في يد الغاصب القوي ، وتغني القدرة على
التسليم عنها. ولو كانت القدرة مختصّة بالبعض ، خصّ بالصحّة.
ولو جمع
المملوك وغيره ، وتامّه وغيره ، صحّ في القابل دون غيره.
ولا بدّ من
القدرة الشرعيّة والفعلية ، فلو منع من التسليم مانع شرعيّ ، كان بمنزلة المانع
العقلي.
والظاهر أنّ
دائرة التسليم والإقباض هنا أوسع من دائرة الرافع للضمان ، فيجري فيه احتمال
الاكتفاء بالتخلية.
ولو منعناه
هناك ، والقدرة من نوّابه مُغنية عن قدرته ، فلا تكون من الشرائط المختصّة به.
ثانيها : العلم
بالرجحان أو مظنّته [١] منه مع قابليته ، أو وليّه ، أو وكيله ، ومع الشكّ أو
الوهم لا يصحّ إلا مع قصد القربة الاحتياطية. والظاهر أنّ الرجحان على نحو ما سيجيء
من الشرائط الواقعيّة. ولو جمع من معلوم الرجحان وغيره ، صحّ دون غيره.
ثالثها :
السلامة من النقص ؛ سواء كان البلوغ أو العقل ، والعوارض الرافعة للشعور ، فإنّه
يجزي حصولها فيه مع المباشرة ، وفي نوّابه مع عدمها.
رابعها :
الاختيار ؛ فإنّه يجزي حصوله فيه أو في نوّابه. ولو جمع في جميع الصور السابقة بين
القابل وغيره ، صحّ في القابل دون غيره.
خامسها :
السلامة من الحجر ؛ فلا مانع من جهته مع إطلاق نوّابه. ولو شكّ في