نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 213
المطلب
الثالث : في زمان دفعه
تجب المُبادرة
إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب. ولو أخّر في الجملة لطلب الرّجحان ، فلا
بأس ما لم يسمّ تعطيلاً. وكذا لو فقد المستحقّ ، ولا يضمن مع (العزل وعدم التفريط
على الأقوى. وكذا لو أبقاه في ماله بمصلحة أهله ، ولو تلف من المال شيء وزّع على
النسبة. ويجب النقل والأُجرة من الحقّ بتحويل أو مع أمين ، ولا يضمن مع) [١] التلف مع فقد
المستحقّ في البلد وعدم حضور المجتهد ، ويرتفع ضمانه بتسليم المجتهد.
ويجوز للمجتهد
طلب الحقوق إلى محلّه ، ولا ضمان عليه. ولو عزله وحمله ليوصله إلى مستحقّه في
البلد وتلف من غير تفريط ، فلا ضمان. ولو طلب المجتهد منه حقّ صاحب الزمان جعلت
فداءه فلم يسلّمه ، ضمنَ.
وفي تحقّق الإخلاص
في النيّة بالنسبة إلى الدافع إلى الفقير ليردّه إليه فيأخذه أو يكرّر حسابه عليه
إشكال.
ولو خاف من
الدفع اختبار الظّالم فيطمع فيه ، أو اختبار الفقراء فيهجموا عليه أو يؤذونه ، جاز
تأخير الدفع ، وربّما وجب.
ولو دفع إلى
شخص ، فقبل فضولاً عن آخر ، فحصلت الإجازة ، صحّ. ولو قبل المجتهد عن الغائب ،
فالظّاهر إجزاؤه ، كما لو دفع خمس الغائب مع تعذّر دفعه. ومثل ذلك يجري في جميع
الحقوق.
ويجب على
المضطرّين من بني هاشم طلب الخمس ، ولا غضاضة عليهم ؛ لأنّه حقّ الإمارة والسلطنة
وأولاد السلاطين ، بخلاف الزكاة ، وباقي الصدقات ، فإنّها من أوساخ الناس ، وأوساخ
الأموال ، وإن وجب أخذها عند الاضطرار.
ولا يجوز
الاحتيال في أخذ الحقوق الواجبة ، بهبة ما يملكه لزوجته أو ولده مثلاً