نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 212
ويلزم فيها
التعيين إن وجب عليه متعدّد في كونها حصّة الإمام أو الحصص الباقية. والأقوى عدم
اعتبار التعيّن [١] بين الحصص الثلاثة. ولو عيّن في الدفع وقبض فليس له
العدول إلى غيره.
ويجوز الدفع
إلى صاحب الصنف ، وإلى وصيّه أو وليّه الشرعي ، ولو عدول المسلمين ، أو وكيله. ولو
دفع إلى المولّى عليه وتلف ، لزمت إعادته ، ومع بقائه لهُ أخذُه ودفعه إلى الولي
إن شاء.
ويجوز احتساب
الدين على المدين ، ولو كان غريمه مديوناً لصاحب الخمس ، جازت مقاصّته به مع
التراضي.
ولو أخلّ
بالنيّة الوكيل ، فلا ضمان على الموكّل ، وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته ،
والأحوط أن لا يُستناب غير العدل في الأحكام الخفيّة الموقوفة على النيّة.
ولا يجوز دفعه
إلى المماليك من بني هاشم الّذين ملكوا بأسر ، كذراري أبي لهب ، أو تبعيّة ، أو
شرطيّة على القول بها. ويجوز الدفع إلى مواليهم.
ولو قلنا بأنّ
المماليك يملكون مطلقاً ، أو خصوص ما ملّكهم الله من زكاة أو خمس ونحوهما ، أو
قلنا بأنّ التملّك شرط في القابل للملك وفي غيره يكفي الاختصاص ، جاز الدفع إلى
المملوك من بني هاشم.
وإذا وجب الخمس
، فإن شاء دفع من الجنس ، وإن شاء دفع من القيمة ، وليس له الدفع من الأدنى ، بل
إمّا من الأعلى أو المساوي.
وليس لهاشمي أن
يُبرئ ذمّة أحد من حقّ الخمس ، ولا أن يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدّاً عوضاً
عن الكثير. ولو كان باختلاف يسير ، جاز له شراؤه ، ثمّ يحتسب المالك ثمنه عليه.
ويصدّق المالك
في الدفع ، حتّى لو قال للمجتهد : دفعت إلى مجتهدٍ آخر ، فليس له معارضته.