responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 214

حتّى يكون فقيراً فيأخذ حقّ الفقراء ، أو يشتري من أحدهما شيئاً يسوى درهماً بألف دينار ، حتّى يكون مديناً ، وهكذا ، ولو فعل وقبل ، عصى وملك.

ومن قبض من الخمس بمقدار نصاب الزكاة ، ثمّ حال عليه الحول ، وجبت زكاته ؛ ولو اتّجر به ، وجب الخمس في ربحه.

والخمس مشترك بين الإمام وأرحامه كما مرّ.

ويختصّ بالإمام الأنفال ، وهي أقسام :

منها : الأرض الّتي تملك من غير قتال ، إمّا بانجلاء أهلها عنها ، أو بتسليمها إلى المسلمين وهم فيها من غير قتال.

ومنها : أرض الموات ، سواء ملكت ثمّ بادَ أهلها ، أو لم يجرِ عليها ملك. والمراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلائه عليه ، أو لاستيجامه ، أو كثرة الشجر فيه ، أو استيلاء التراب أو الرمل عليه ، أو ظهور السبخ فيه ، إلى غير ذلك من موانع الانتفاع. ولو عرف مالكها وقد ماتت ، وكان ملكها بالإحياء ، دخلت في حكم الموات ، بخلاف ما إذا ملكت بغير ذلك.

ومنها : رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، ولو كانت في أرض مملوكة لغيره في وجه قويّ.

ومنها : صواف الملوك وقطعائهم من المنقول وغيره ، من الأرض وغيرها ممّا يختصّ بهم.

ومنها : ما يصطفيه من الغنيمة من ثوب ، أو فرس ، أو عبد ، أو جارية ، ونحو ذلك.

ومنها : غنيمة من غنم بقوّة الجند من غير إذن الإمام.

ومنها : المعادن.

ومنها : ميراث من لا وارث له. وكلّ شي‌ء يكون بيد الإمام ممّا اختصّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات ؛ لأنّهم أحلّوا ذلك للإماميّة من شيعتهم.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست