نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 214
حتّى يكون فقيراً فيأخذ حقّ الفقراء ، أو يشتري من أحدهما شيئاً يسوى
درهماً بألف دينار ، حتّى يكون مديناً ، وهكذا ، ولو فعل وقبل ، عصى وملك.
ومن قبض من
الخمس بمقدار نصاب الزكاة ، ثمّ حال عليه الحول ، وجبت زكاته ؛ ولو اتّجر به ، وجب
الخمس في ربحه.
والخمس مشترك
بين الإمام وأرحامه كما مرّ.
ويختصّ
بالإمام الأنفال ، وهي أقسام :
منها : الأرض الّتي تملك من غير قتال ، إمّا بانجلاء أهلها
عنها ، أو بتسليمها إلى المسلمين وهم فيها من غير قتال.
ومنها : أرض الموات ، سواء ملكت ثمّ بادَ أهلها ، أو لم يجرِ
عليها ملك. والمراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه ، أو
لاستيلائه عليه ، أو لاستيجامه ، أو كثرة الشجر فيه ، أو استيلاء التراب أو الرمل
عليه ، أو ظهور السبخ فيه ، إلى غير ذلك من موانع الانتفاع. ولو عرف مالكها وقد
ماتت ، وكان ملكها بالإحياء ، دخلت في حكم الموات ، بخلاف ما إذا ملكت بغير ذلك.
ومنها : رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، ولو كانت في
أرض مملوكة لغيره في وجه قويّ.
ومنها : صواف الملوك وقطعائهم من المنقول وغيره ، من الأرض
وغيرها ممّا يختصّ بهم.
ومنها : ما يصطفيه من الغنيمة من ثوب ، أو فرس ، أو عبد ، أو
جارية ، ونحو ذلك.
ومنها : غنيمة من غنم بقوّة الجند من غير إذن الإمام.
ومنها : المعادن.
ومنها : ميراث من لا وارث له. وكلّ شيء يكون بيد الإمام ممّا
اختصّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات
والمعاوضات والإجارات ؛ لأنّهم أحلّوا ذلك للإماميّة من شيعتهم.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 214