نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 170
ولكن لا يجب دفعها على صاحب المال ، ولا يجب دفع شيء من كرائم الأموال إلا
إذا كان الجميع كراماً ، بل يكفي مع ذلك إعطاء المتوسّط على الأقوى.
ولا يدخل
المتجدّد من كبار أو صغار في حول المتقدّم ، بل لكلّ حول منفرد وإن لم يتغيّر حكم
النصاب الأوّل بوجوده لو حصل معه في زمان واحد ، كخمس من الإبل ولدت خمساً ؛ بناءً
على أنّ النصاب خمس خمس ، أو اشترى معها خمس ، أو عشرة منها ولدت عشراً ، أو تجدّد
بالتملّك معها ذلك ، أو أربعمائة من الغنم مثلاً يحصل معها أربعمائة ، أو عشرون
ديناراً حصل بعدها عشرون ، ونحو ذلك.
وإن كانت بحيث
لو قارنت لم يكن فيها شيء كأربعين من الغنم ولدت أربعين ، أو تجدّد بالتمليك [١] معها ذلك ،
فالأقوى أنّه لا عبرة إلا بالمتقدّم.
وإن كانت بحيث
لو قارنت حصل نصاب آخر ونسخ النصاب الأوّل ، كما لو ولدت ستة وعشرون من الإبل عشرة
، أو ثلاثون من البقر عشرة ، فالأقوى أنّ النصاب الثاني يُحتسب بعد أن ينقضي حكم
النصاب الأوّل ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأوّل فيما مضى من الحول الأوّل ،
كما إذا لم يستكمل النصاب أوّلاً ثمّ أتمّته السخال ونحوها ، فإنّ الحساب من وقت
الإكمال.
ولو شكّ في أنّ
الزائد متجدّد ، أو سابق بنى على الأوّل ، كما لو شكّ في وقت الدخول في الملك ،
فإنّه يبني على التأخّر [٢].
الشرط
الثاني : الحول على نحو
ما في النقدين ، بمعنى استمرار النصاب بنفسه باقياً على الملك السابق ، جامعاً
للشرائط حولاً تامّاً اثنا عشر شهراً هلالية لو قارن حصوله ابتداء الشهر ، وملفّقة
من شهر عددي أو المنكسر مع ما فات منه. وأحد عشر هلاليّة لو حصل في أثناء الشهر ،
ولو في نصف اليوم الأوّل في وجه قوي. ولا ينافي ذلك وجوب الإخراج بدخول الشهر
الثاني عشر ، فيكون تمامه شرط الاستقرار. ولو لم يتمّ ،