نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 169
وفي تخصيص ضمان
الجناية ، إلى غير ذلك.
وفي بعض هذه
الوجوه نظر.
ويُشترط بلوغ
النصاب في الأقسام الثلاثة من البهائم للمالك الواحد ، فلو اشترك بين الخليطين ،
وإن كان أحد الأبوين ، فلا زكاة ، وكذا في غيرها. ولو ملك من كلّ واحدة من ثمانين
شاة ثلثها مثلاً لم يحصل النصاب ، ولو كانت مشتركة بحيث يعلم أنّه مع القسمة يحصل
له نصاب وجبت.
والمتولّد
المخالف لأبويه بالاسم يُعتبر اسمه ، لا أصله. ولو لم يدخل في الأسماء الثلاثة لم
يتعلّق به حكم. ولو تولّد من الجنس ما يدخل في اسم جنس آخر فحكمه حكم الأخر.
ومتى تعذّر فرض
من الزكاة أُخذت قيمته ، وما وجب فيه من الأنعام أُنثى ، كما في الإبل والنصاب
الثاني من البقر ، لا يجوز فيه إعطاء الذكر إلا بالقيمة.
ولا تؤخذ
هَرِمَة ، ولا ذات عوار ، ولا مريضة عوض الصحاح ، ولو كان الجميع معيباً ، جاز أخذ
المعيب بشرط أن لا يكون عيب الخارج أشدّ من عيب الباقي.
ولو رأى عامل
الصدقات أو المتولّي الشرعي صلاحاً للفقراء في أخذ المعيب ، فله أخذه. ولو تشاحّ
المالك ووليّ الفقراء ، مع كون بعضها صحاحاً وبعضها مراضاً ، بنوا على القرعة أو
الإشاعة ، وإعطاء قيمة الحصّة المشاعة.
والواجب في
الشاة المأخوذة في الغنم أو الإبل [١] الجذع من الضأن ، وهو ما بلغ ستّة أشهر ، والأحوط
السبعة ، ثمّ الثمانية ، ثمّ السنة. والثني من المعز ، وهو ما دخل في الثانية ،
والأحوط في الثالثة. والضأن والمعز جنس واحد ، وبانضمامهما يحصل النصاب.
ويدخل في
الحساب فحلُ الضراب ، والأكولة الكبيرة السمينة ، والربّى ، وهي الّتي تربّي اثنين
، والمعدّة للبن ، والمختار من البهائم لأيّ سبب كان. وتجزي لو دُفعت ،