responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 171

انكشف عدم الوجوب ، وقد مرّ مثله.

ولو بدّل ولو بالمجانس ، أو وهب ، أو تلف ، أو جنّ ، أو زال شرطاً من الشروط في أثناء الحول ، ولو بأقلّ القليل من الزمان ، لم يُحتسب ما سبق من الحول ، واستأنف الحول جديداً.

وإن مات أو ارتدّ عن فطرة ، جُدّد وراءه الحول ، وسقط اعتبار الماضي ، والمرتد الملّي يبقى حكم حوله ، ويقهر على إعطاء الزكاة ؛ وإذا استُتيب ثلاثاً ثمّ قتل في أثناء الحول ، جدّد الوارث الحول ، كالسابق.

ولا زكاة بين النصابين في جميع ما لوحظ فيه النصاب ، ويُسمّى في الإبل [١] شنقاً [٢] ، وفي البقر وقصاً [٣] ، وفي الغنم عفواً.

ولو جمع الفقير من الزكاة نصاباً ، وحال عليه الحول ، وجبت فيه الزكاة ، وما أصابه من زراعة أو غيرها وتعلّق به الخمس وجب إخراجه بعد الزكاة. وإذا اكتسب بما أصابه من زكاة فربح زائداً على مئونة سنته ، وجب عليه الخمس.

الشرط الثالث : السوم والرعي في المرعى ، فالسائمة هي المرسلة في مرعاها ، مقابل المعلوفة. والمُعتبر فيه صدق السوم عرفاً ، فلا يقدح فيه علف اليوم واليومين ، فضلاً عن الساعة والساعتين. فلا زكاة فيما يُعلف ليلاً مثلاً ويسوم نهاراً ، ولا فيما يمضي عليه الشهران والثلاثة مثلاً معلوفاً ، فلا زكاة في بهائم إيران ولا خراسان ولا أذربيجان إلا ما شذّ وندر منها ، لأنّها تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى.

ولا فرق بين كون الإرسال من المالك أو بإذنه أو الغاصب ، ولا بين كون نبات


[١] في «م» ، «س» : الأول.

[٢] الشنق : ما بين الفريضتين ، وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرين. غريب الحديث للهروي ١ : ١٣٢.

[٣] جمع الوقص : أوقاص ، والشنق شناق ، قال أبو عبيد : بعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة. غريب الحديث للهروي ٢ : ٢٤٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست