responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 141

وعنه عليه‌السلام : أنّه يُحبس بقاعٍ قرقر أي سهلة لينة لا يوجد فيها مخبأ ، ولا يُمكن الفِرار فيها ، ويُسلّط عليه شجاع [١] أقرع يريده ، وهو يحيد أي يميل عنه ، فإذا رأى أنّه ما يمكن التخلّص منه ، أمكنه من يده فقضمها [٢] أي عضّ عليها بأطراف أسنانه كما يقضم الفحل [٣] ، والظاهر أنّ المراد : أنّه يكسرها كما يكسر فحل الإبل الشي‌ء إذا عضّ عليه.

وعن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّ من بقي حقّ الله في أموالهم يُبعثون من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم ، والملائكة يعيّرونهم ، يقولون : هؤلاء الّذين منعوا خيراً كثيراً بسبب خير قليل [٤]. وهذه الأخبار تُبنى على ظاهرها.

وعن الصادق عليه‌السلام : ما ضاعَ مال في برّ أو بحرٍ إلا بتضييع الزكاة ، ولا صيد طير إلا بتركه التسبيح [٥] ، إلى غير ذلك من الأخبار [٦].

المبحث الرابع : علّتها

عن الصادق عليه‌السلام وأبي الحسن عليه‌السلام : أنّ الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء ، وإنّما يُؤتون من مَنعِ مَن منعهم حقوقهم [٧].

وعن الصادق عليه‌السلام : أنّ الله تبارك وتعالى علم أنّ نسبة الفقراء إلى الأغنياء ربع عشرهم ، فللفقراء من كلّ ألف خمسة وعشرون [٨].


[١] الشجاع ضرب من الحيّات لطيف دقيق ، وهو أجروها كما زعموا. لسان العرب ٨ : ١٧٤ (شجع).

[٢] القضم : الأكل بأطراف الأسنان. الصحاح ٥ : ٢٠١٣.

[٣] الكافي ٣ : ٥٠٥ ح ١٩ ، الفقيه ٢ : ٥ ح ١٠ ، معاني الأخبار : ٣٢٥ ح ١ ، الوسائل ٦ : ١١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٣ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٥٠٦ ح ٢٢ ، عقاب الأعمال : ٢٧٩ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٦ ح ٤.

[٥] الكافي ٣ : ٥٠٥ ح ١٥ ، الفقيه ٢ : ٧ ح ٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٣ ح ١٩.

[٦] الوسائل ٦ : ١١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٣.

[٧] الكافي ٣ : ٤٩٦ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٢ ح ١ ، دعائم الإسلام ١ : ٢٤٥ ، الوسائل ٦ : ٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٩.

[٨] انظر الوسائل ٦ : ٩٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست