نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 142
وعن الرضا عليهالسلام : أنّ علّة الزكاة الاختبار للأغنياء ، وحثّهم على
المواساة ، وتذكيرهم فقر الآخرة [١].
وفي بعض
الروايات : أنّ من أسبابها نموّ المال ، وحصول البركة فيه [٢]. إلى غير ذلك.
المبحث
الخامس
إنّه لا يجب في
المال حقّ بالأصالة سوى الزكاة والخمس.
وما ورد ممّا
ظاهره وجوب إعطاء الضغث بعد الضغث [٣] وهو لغةً القبضة من الحشيش المختلط رطبها بيابسها [٤] ، والمراد :
القبضة من الزرع السنبل وممّا ظاهره وجوب الحفنة بعد الحفنة [٥] محمول على
الاستحباب ، جمعاً. وكذا ما دلّ على أنّ من الواجب على الإنسان أن يفرض في ماله
شيئاً مُقرّراً يُعطيه إن شاء في كلّ يوم ، وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ
شهر [٦].
وأمّا ما وجب
بالعارض بسبب الإنفاق أو النذور أو العهود والايمان ونحو ذلك ، فكثير.
المبحث
السادس
أنّ الزكاة هنا
متعلّقة بعين المال على وجه الشركة ، لا بالذمّة ، ولا بالعين على نحو تعلّق الرهن
أو أرش الجناية ، وإن جاز الدفع من عين أُخرى ، ومن القيمة ، والدفع من نوع آخر في
زكاة الإبل. وجواز التصرّف مع البناء على الأداء للدليل.
فليس للمالك
التصرّف في المال مع بقاء الزكاة فيه إلا مع ضمانها ، فإن لم يضمن
[١] الفقيه ٢ : ٤ ح
٧ ، الوسائل ٦ : ٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ٧.
[٢] انظر الوسائل ٦
: ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.