نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 104
في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ للإذن في صيام ثلاثة أيّام للحاجة ، وكذا كلّ من أُذن
له في الصيام من المسافرين يجوز له ذلك ، إذا أمكن له الكون في المسجد حين الصيام.
ولو نوى
الاعتكاف ذاهلاً عن الصيام في الواجب الموسّع ، أجزأته نيّة الصوم قبل الزوال ،
وفي المندوب إلى الغروب في وجه.
ويبطل
بالارتداد عن الإسلام أو الإيمان ، ويجب عليه القضاء حيث يجب ، بالإعادة من رأس.
ويجب بشرط
البلوغ والعقل وعدم المانع من شرع أو عقل ، وحصول أسباب الوجوب ، كأمر مفترض
الطاعة من المولى ومالك المنفعة أو نَذر أو عهد أو يمين أو تحمّل. ولا يجب بأمر
الزوج ؛ ويقوى وجوبه بأمر الوالدين مع عدم معارضة ضرر الولد.
المبحث
الثالث : في الأحكام
وفيه
مسائل :
الأُولى
: الاعتكاف إذا
لم يتعيّن بنذرٍ ونحوه لا يلزمه إتمامه بالشروع فيه ، ندباً كان أو واجباً موسّعاً
، ما لم تغرب عليه الحُمرة المشرقيّة من اليوم الثاني ، ولم يكن قد اشترط ، أمّا
لو شرطَ فإنّ له العمل بمقتضى الشرط حينئذٍ. ويجري الحكم في كلّ ثالث من سادس ،
وتاسع ، وهكذا من الأيّام التامّة. والالتزام بالإتمام لمجرّد الشروع في الواجب
الموسّع والمندوب أوفق بالاحتياط. ولا فرق بين دخول الثالث ، وهو خارج المسجد أو
داخله ، وكونه خارجاً عند دخوله لحاجة لا يخلّ ؛ للاكتفاء بالنيّة الأُولى عن
نيّته.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 104