نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 105
الثانية
: يلزم قضاء
الاعتكاف المعيّن الواجب بنَذرٍ ونحوه ، أو بالدخول في ثالثه مع تركه أو إفساده
عمداً ، علماً منه أو جهلاً أو سهواً. ولو مضى منه ما يصحّ أن يكون اعتكافاً
مستقلا ، وترك من الواجب بعضاً منه ، قضاه بنفسه مع استقلاله ، كما إذا ترك ثلاثةً
من تسعة منذورة ، ومع إضافة ما يبعث على قابليّة الاستقلال كالرابع من الأربعة
المنذورة ، فيلزم إضافة يومين إليه. هذا إذا لم يشرط التتابع ، وأمّا مع شرطه ؛
فإن كان عن عُذر فكذلك ، وإلا أعاده من رأس.
ولو أخذ
التتابع في عقد الإجارة ، فإن صرّح بالتتابع العُرفي ، فالإعادة مطلقاً ، ولو صرّح
بالشرعي ، فالحكم ما تقدّم ، ومع الإطلاق الوجهان ، والبناء على الشرعيّ أظهر.
الثالثة
: إذا نذر
اعتكافاً في زمان مُعيّن ، أو عاهدَ أو حلفَ فلم يأتِ به ، لزمته كفّارة السبب
الموجب.
ولو تعدّد
السبب ، تعدّدت بتعدّده مع اختلافه جنساً ؛ ومع اتحاده ، فالاتحاد مع قصد التأكيد
، وتتعدّد مع قصد التأسيس ، ولا كفّارة للاعتكاف.
الرابعة
: ما يحرم على
المعتكف قسمان :
أحدهما
: مُفسد
للاعتكاف ، مُوجب لقضائه إن كان واجباً معيّناً بالأصالة بنذر ونحوه ، أو بالدخول
في الثالث في وجهٍ قويّ ، ومثله بالدخول مطلقاً على القول به.
وهو الجماع من
أُنثى لذكر ، أو من ذكر لأُنثى أو ذكر ، ولإلحاق الحيوان به وجه قويّ ، من غير فرق
بين الإمناء وعدمه.
وتلزم الكفّارة
فيه مع الوجوب أصالةً ، أو بالدخول في الثالث على الأقوى ، وهي كفّارة مخيّرة
رمضانيّة واحدة ليلاً ، وتُضاف إليها كفّارة الصوم نهاراً إن كان ممّا تلزم فيه
الكفّارة ، كشهر رمضان وقضائه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 105