responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 103

ولو أضاف كسراً متقدّماً أو كسراً مُتأخّراً ، لم [١] يدخل في الاعتكاف ، ولم يحتسب من الثلاثة.

والاحتياط بإدخال الليلة الأُولى والأخيرة ضعيف ، وفي الآخرة أشدّ ضعفاً.

ولو عقدَ اعتكافاً قبل العيد بيومين ، أو نذرَ اعتكافاً أقلّ من ثلاثة مع نفي الزيادة ، ولو بإخراج ليلة من المتوسّطتين ، بطل نذره واعتكافه. ولو أطلق النذر أو وجب عليه يوم ، لزمته ثلاثة تامّة.

ولا حدّ لأكثره ، فله أن ينوي أربعة وخمسة وعشرة وهكذا.

ولا تجوز ثلاثة وكسر في وجه قويّ.

ومتى أتى بيومين تامّين ، وجبَ عليه إكمال الثالث ، ما لم يكن مُشترطاً. وتمام اليومين يحصل بغروب الحمرة المشرقيّة من اليوم الثاني.

ويُشترط التتابع في الثلاثة ، فلو فصل بين أجزائها ، بطلَ. ولو نذرها بشرط التفريق والاقتصار عليها ، بطل.

ولو لم يشرط عدم الزيادة ، أضافَ إلى كلّ يوم يومين.

ولو نوى شهر رمضان أو نذره ، دخلت الليلة الأُولى. ولو نذر شهراً مطلقاً ، لزمه التتابع. ولو قيّد جواز التفريق أو عمّم ، جازَ على وجه يصحّ ، تابعَ أو فرّقَ.

ولو بانَ سبق النيّة على دخول اليوم ، أعادها مُقارناً لدخوله. ولا بدّ من ثلاثة أيّام تامّة بعد المُنكسر مع النيّة مُقارنة لابتدائها ، ولا دخول للمنكسر فيها ، وإلا بطل.

واعتكاف شهر رمضان مثلاً أو العشر الأواخر لا يخلّ به الزيادة والنقصان ، بخلاف الترديد في أصل النيّة.

ولشرف الزمان مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف ، وأفضل الشهور شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه.

وكلّ زمان لا يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف ، فلا يصحّ ممّن فرضه القصر إلا


[١] «لم» ليست في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست