ولو عقدَ
اعتكافاً قبل العيد بيومين ، أو نذرَ اعتكافاً أقلّ من ثلاثة مع نفي الزيادة ، ولو
بإخراج ليلة من المتوسّطتين ، بطل نذره واعتكافه. ولو أطلق النذر أو وجب عليه يوم
، لزمته ثلاثة تامّة.
ولا حدّ لأكثره
، فله أن ينوي أربعة وخمسة وعشرة وهكذا.
ولا تجوز ثلاثة
وكسر في وجه قويّ.
ومتى أتى
بيومين تامّين ، وجبَ عليه إكمال الثالث ، ما لم يكن مُشترطاً. وتمام اليومين يحصل
بغروب الحمرة المشرقيّة من اليوم الثاني.
ويُشترط
التتابع في الثلاثة ، فلو فصل بين أجزائها ، بطلَ. ولو نذرها بشرط التفريق
والاقتصار عليها ، بطل.
ولو لم يشرط
عدم الزيادة ، أضافَ إلى كلّ يوم يومين.
ولو نوى شهر
رمضان أو نذره ، دخلت الليلة الأُولى. ولو نذر شهراً مطلقاً ، لزمه التتابع. ولو
قيّد جواز التفريق أو عمّم ، جازَ على وجه يصحّ ، تابعَ أو فرّقَ.
ولو بانَ سبق
النيّة على دخول اليوم ، أعادها مُقارناً لدخوله. ولا بدّ من ثلاثة أيّام تامّة
بعد المُنكسر مع النيّة مُقارنة لابتدائها ، ولا دخول للمنكسر فيها ، وإلا بطل.
واعتكاف شهر
رمضان مثلاً أو العشر الأواخر لا يخلّ به الزيادة والنقصان ، بخلاف الترديد في أصل
النيّة.
ولشرف الزمان
مدخل في تفاوت فضل الاعتكاف ، وأفضل الشهور شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه
، وتتفاوت البواقي في الفضل لتفاوتها فيه.
وكلّ زمان لا
يصلح للصوم لا يصلح للاعتكاف ، فلا يصحّ ممّن فرضه القصر إلا