نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 89
(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتين ، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت ، ويحتمل أنّ
سبب العروض ما سبّب غضب الله تعالى) [١] أو أنّ العامّ مخصوص.
ومنها : الثلج ، وإذا اضطرّ بَسَطَ عليه ثوباً ، ومع البسط
قيل : تخفّ الكراهة ، ولا ترتفع [٢].
ومنها : الرمل إذا لم يكن مُلبّداً [٣] وكذا كلّ غير
مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة عليه.
ومنها : ما بين المقابر ، والسراديب بحكمها.
ويُعتبر بقاء
بعض أعضاء الموتى فيها ، فإذا اندرست الآثار ، ولم يبقَ سوى علامة المزار ، زالَ
حُكم الكراهة.
والظاهر كراهة
مُحاذاة القبر مطلقاً.
وتختلف مراتب الكراهة
باختلاف جهات القُرب ، فما كان من الجهات الأربع أشدّ ، ثمّ ما كان من الثلاث ،
ثمّ ما كان من الاثنين ، وأدناها الواحدة. ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب
زمان الدفن وبُعده ، وصِغَر الميّت وكِبَره ، وبعضه وكلّه ، وما في جهة القبلة
أشدّ كراهة من غيره.
وربّما كان
الباعث والله أعلم مع أنّ الذي يجيء في بادئ النظر رجحان ذلك ؛ لبعثه على شدّة
الخوف من الله تعالى ، وزيادة التذلّل والخضوع : أنّ المصلّي إذا رأى ما رأى يشتغل
فِكره لدهشته وخوفه عن الصلاة.
أو أنّه ربّما
كان الميّت بعيداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب ، وتُكره الصلاة في مواضع العذاب ،
كأراضي الخَسف ونحوها.
أو أنّ المقبرة
بنفسها شبيهة بمواضع الهلاك.
(أو لأنّهم
كانوا يعبدون القبور ، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة ، أو التعرّض
للخبث ، أو عدم مساواة الأرض) [٤].