responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 89

(أو أنّه لا منع من اجتماع الجهتين ، أو أنّ جهة الشرَفِ غلبت ، ويحتمل أنّ سبب العروض ما سبّب غضب الله تعالى) [١] أو أنّ العامّ مخصوص.

ومنها : الثلج ، وإذا اضطرّ بَسَطَ عليه ثوباً ، ومع البسط قيل : تخفّ الكراهة ، ولا ترتفع [٢].

ومنها : الرمل إذا لم يكن مُلبّداً [٣] وكذا كلّ غير مُلبّد ممّا تصحّ الصلاة عليه.

ومنها : ما بين المقابر ، والسراديب بحكمها.

ويُعتبر بقاء بعض أعضاء الموتى فيها ، فإذا اندرست الآثار ، ولم يبقَ سوى علامة المزار ، زالَ حُكم الكراهة.

والظاهر كراهة مُحاذاة القبر مطلقاً.

وتختلف مراتب الكراهة باختلاف جهات القُرب ، فما كان من الجهات الأربع أشدّ ، ثمّ ما كان من الثلاث ، ثمّ ما كان من الاثنين ، وأدناها الواحدة. ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قُرب زمان الدفن وبُعده ، وصِغَر الميّت وكِبَره ، وبعضه وكلّه ، وما في جهة القبلة أشدّ كراهة من غيره.

وربّما كان الباعث والله أعلم مع أنّ الذي يجي‌ء في بادئ النظر رجحان ذلك ؛ لبعثه على شدّة الخوف من الله تعالى ، وزيادة التذلّل والخضوع : أنّ المصلّي إذا رأى ما رأى يشتغل فِكره لدهشته وخوفه عن الصلاة.

أو أنّه ربّما كان الميّت بعيداً عن الرحمة مستحقّاً للعذاب ، وتُكره الصلاة في مواضع العذاب ، كأراضي الخَسف ونحوها.

أو أنّ المقبرة بنفسها شبيهة بمواضع الهلاك.

(أو لأنّهم كانوا يعبدون القبور ، أو لعدم خلوّها غالباً عن الروائح النتنة ، أو التعرّض للخبث ، أو عدم مساواة الأرض) [٤].


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] التهذيب ٢ : ٣١٠ ذ. ح ١٢٥٧.

[٣] الملبّد : الملتصق المجتمع ، مفردات الراغب : ٤٤٦.

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست