نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 88
ولا بأس ببيوت
اليهود والنصارى ، وكنائسهم ، وبِيعهم [١]. والأولى أن يكون ذلك بعد الرشّ ، والتجفيف.
والظاهر أنّ
مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكفّار والمُبدعين من المسلمين بل فاعلي الكبائر
ينبغي تجنّب الصلاة فيها ، والظاهر التمشية إلى سائر العبادات ، بل إلى الجلوس
فيها لغير سبب.
ومنها : مَبارك الإبل ، وأشدّها كراهة مَعاطنها ؛ وهي
مَباركها حول ماء الورد.
ومنها : مَعاطن الإبل والبقر والغنم ، إلا مع اليبس والرشّ
بالماء.
ومنها : مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، كما نقل الإجماع
عليه [٢]. والظاهر الاختصاص بالأهليّة.
ومنها : قُرى النَّمل ؛ وهي مجمع بيوتها.
ومنها : مجاري المياه ، مع وجود الماء وعدمه ، ومن كان في
السفينة لا يدخل في الحكم.
ومنها : الأرض السَّبِخَة ، ولو كان فيها نبت أو كانت ممّا
تستقرّ الجبهة عليها خفّت الكراهة ، وتشتدّ الكراهة مع ضعف الاستقرار عليها حال
السجود أو غيره ، أو اشتداد صفتها من ملوحة ونحوها. ومع عدم حصول الاستقرار
بالمرّة يحكم بالبطلان.
ولو عارض
الكراهة رجحان روضةٍ أو مسجديّة ، عمل على الرجحان. ولا منافاة بين كون الشيء
محبوباً مكروهاً من وجهين ، فإذا رجح أحدهما ، ألغى اعتبار الثاني.
ويمكن توجيه ما
ورد «من كون السبَخ والماء المالح عدوّين لأهل البيت عليهمالسلام ، أو لم يقرّا بالوحدانيّة» ، مع أنّ أشرف الأراضي كأرض
كربلاء من القسم الأوّل ، وماء النجف وكثير من المياه المتكوّنة في المشاهد
المشرّفة ، والأماكن المحترمة كحرم الله وحرم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحرم الأئمّة عليهمالسلام من القسم الثاني : بأنّ الصفتين عارضتان لبعض الأسباب ،
غير موجودتين في مبدأ الخلق