responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 87

عليهما الأحكام. ومتى دخل خارج فيه من مَسلَخ أو غيره ، دخل في حكمه ؛ ومتى خرج داخل عنه ، خرج.

وتشتدّ الكراهة حيث نقول بعدم تعلّقها بالذات للذّات ، بل لعروض العلل والصفات باشتدادها ، وتضعف بضعفها ، ويدور الأمر مدارها وجوداً وعدماً ، في حمّام أو غيره.

ولو جُعلت قطعة منه مسجداً ، اجتمعت الكراهة والندب من وجهين. ويُحتمل (بطلان الوقف ، وعلى الأوّل يقوى) [١] ترجيح الأخير على الأخر.

ومع ضيق وقت الفريضة تجب فيه ، وترتفع الكراهة. وأمّا مع ضيق وقت النافلة ، فالظاهر تغليب جهة الاستحباب ، مع احتمال الخلاف.

ولو وضع بناء على عين حارّة واشتمل على مثل ما في الحمّام ، كان بحكم الحمّام ، وتختلف مراتب الكراهة باختلاف أماكن الحمام شدّةً وضعفاً بحسب الصفات إن جعل المدار عليها.

ومنها : ما يُبال فيه من الأمكنة مع التكرار وبدونه أيضاً في وجه ، وما يتغوّط [٢] فيه كذلك. وروى : أنّ الملائكة لا يدخلون بيتاً يُبال فيه ، أو فيه إناء فيه بول [٣] ، ولعلّ بول الصبيان خارج عن الحكم.

ومنها : المَزبَلَةُ ، وهي مجمع القذارات ، والظاهر إلحاق جميع المواضع القذرة.

ومنها : المَجزَرَة ، وهي مكان الذَّبح المُعدّ له.

ومنها : بيوت النّيران وغيرها من معابد أهل الضلال.

ومنها : ما فيه خمر أو مُطلق المسكرات المائعة بالأصالة من البيوت ، أو مُطلق الأماكن ، ما لم يترتّب عليه سراية مُخلّة.

ومنها : بيوت المجوس ، وتضعف الكراهة مع رشّها وتجفيفها.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» و «س».

[٢] التغوّط قضاء الحاجة ، وهي كلمة كناية لفعله. العين ٤ : ٤٣٥.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ٢٦ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٠١ ـ ١٠٧ ، الخصال : ١٣٨ ح ١٥٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست