نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 86
المقام
الثالث : في مكروهات أمكنة الصلاة
وهي عديدة :
منها
: صلاة الحمّام
وتوابعها : من ركعات احتياطيّة ، وأجزاء منسيّة ، وسجود سهو ، دون سجود الشكر
والتلاوة ، وصلاة الجنازة ، ويُحتمل جريانها في جميع العبادات البدنيّة.
وكراهة الصلاة
: إمّا لتوجّه النهي إليها مُقيّدة به ، أو الكون فيه حال فعلها. وهو كالأول لا
تكون الكراهة فيه إلا بمعنى أقليّة الثواب فيها بالنسبة إلى ما اقتضته طبيعتها.
وإن جعل
متعلّقاً بالتعرّض للنجاسة من جهة الأرض ، أو من جهة الداخلين من كفّار غير
متشبّثين بالإسلام ، أو متشبّثين كالغُلاة ، والخوارج ، والنصّاب ، أو متعلّقاً
بالتعرّض لكشف العورة بارتفاع الإزار ، أو عدم التوجّه لغلبة البخار [١] أو بانكشاف
الرأس وبعض البدن ، أو التعرّض للزلق فلا يبقى على هيئة المصلّي ، أو مزاحمة
الرجال ، فلا يتمكّن من الاستقرار في بعض الأحوال ، أو تسلّط الشياطين بدخول
العُجب أو الرياء للمتردّدين ، أو لترتّب الخلل بفعلها على قضاء مطالبه واستيفاء
الغرض من مأربة ، أو لنحو ذلك ، كانت الكراهة على معناها.
وربّما تسرّى
مثل ما في المكان إلى اللّباس والزمان (وقد يجعل من باب اختلاف التعلّق بالطبيعيّة
والشخص ، ولا مُنافاة عقليّة) [٢] وقد يقرّر ما في المكروهات في الأعمال المحرّمات فتختلف
الأحكام ، ويلزم إمعان النظر في مثل هذا المقام.
والمراد به :
البيت الحارّ موضوعاً على الانفراد ، أو مع مَسلخ أو غيره. والبيت المتوسّط بينه
وبين المَسلَخ يجري عليه حكمه ، والتوابع من الأمكنة يجري عليها حكم متبوعاتها.
والمبتدأ قبل
الاستعمال والمهجور الخالي عن الماءِ وإن دخلا في اسم الحمّام لا تجري