responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 86

المقام الثالث : في مكروهات أمكنة الصلاة

وهي عديدة :

منها : صلاة الحمّام وتوابعها : من ركعات احتياطيّة ، وأجزاء منسيّة ، وسجود سهو ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وصلاة الجنازة ، ويُحتمل جريانها في جميع العبادات البدنيّة.

وكراهة الصلاة : إمّا لتوجّه النهي إليها مُقيّدة به ، أو الكون فيه حال فعلها. وهو كالأول لا تكون الكراهة فيه إلا بمعنى أقليّة الثواب فيها بالنسبة إلى ما اقتضته طبيعتها.

وإن جعل متعلّقاً بالتعرّض للنجاسة من جهة الأرض ، أو من جهة الداخلين من كفّار غير متشبّثين بالإسلام ، أو متشبّثين كالغُلاة ، والخوارج ، والنصّاب ، أو متعلّقاً بالتعرّض لكشف العورة بارتفاع الإزار ، أو عدم التوجّه لغلبة البخار [١] أو بانكشاف الرأس وبعض البدن ، أو التعرّض للزلق فلا يبقى على هيئة المصلّي ، أو مزاحمة الرجال ، فلا يتمكّن من الاستقرار في بعض الأحوال ، أو تسلّط الشياطين بدخول العُجب أو الرياء للمتردّدين ، أو لترتّب الخلل بفعلها على قضاء مطالبه واستيفاء الغرض من مأربة ، أو لنحو ذلك ، كانت الكراهة على معناها.

وربّما تسرّى مثل ما في المكان إلى اللّباس والزمان (وقد يجعل من باب اختلاف التعلّق بالطبيعيّة والشخص ، ولا مُنافاة عقليّة) [٢] وقد يقرّر ما في المكروهات في الأعمال المحرّمات فتختلف الأحكام ، ويلزم إمعان النظر في مثل هذا المقام.

والمراد به : البيت الحارّ موضوعاً على الانفراد ، أو مع مَسلخ أو غيره. والبيت المتوسّط بينه وبين المَسلَخ يجري عليه حكمه ، والتوابع من الأمكنة يجري عليها حكم متبوعاتها.

والمبتدأ قبل الاستعمال والمهجور الخالي عن الماءِ وإن دخلا في اسم الحمّام لا تجري


[١] في «ح» زيادة : أو للغشيان.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» و «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست