نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 526
الثامن
والخمسون : أنّه لا يجوز التداخل فيها مع تعدّد الأسباب ، بل تتعدّد بتعدّدها. ويجوز
الإتيان بها على وجه القربة مع ضمّ إرادة الإعلام ونحوه بالعارض.
التاسع
والخمسون : أنّ فعل شيء منها في المكان المغصوب لا يفسدها ؛ لعدم صدق التصرّف عُرفاً
، وإن حصل التصرّف بالهواء والفراغ حقيقة. ولو أتى به في إله مُعدّة للتّصويت ،
فسد ؛ لحرمتها ، وهكذا جميع عبادات الأقوال.
الستون
: أنّ الإتيان
بها قياماً أفضل من الجلوس ، ثمّ الاضطجاع على الأيمن أفضل من الأيسر ، ثمّ الأيسر
أفضل من الاستلقاء ، فيترتّب الفضل على نحو مراتب الصلاة في وجه قريب.
الحادي
والستون : إنّ الإسرار
بها باقية على الاستحباب أو محمولة عليه في نظر الناس أفضل من الإجهار ، إلا لبعض
المُرجّحات ، من البعث على الاقتداء ، ونحوه.
الثاني
والستون : أنّ المتابعة
فيها تختلف في الفضل باختلاف المتبوع ، ويحرم الاستماع لمن حرم عليه الإتيان
بالمسموع لمملوكيّته أو نحوها مع باعثيّته ، وفيما عدا هذه الحال يقوم الإشكال.
الثالث
والستون : أنّ مَن في
لسانه آفة ، أتى من الحروف بما أمكن ، وتحتسب له الحروف السقيمة بالحروف الصحيحة.
وإذا أمكنه التخلّص بالإتيان بغير مؤوف مع قابليّته ، وجبَ عليه في الواجب ، وندب
في المندوب.
الرابع
والستون : أنّه يجب
الإتيان بالمجانس منها عوض مجانسه مكرّراً مع مطلوبيّة خصوصيّته ، ومستبدلاً مع
عدمها ، ومع التعذّر كان الرجوع إلى غير المجانس منها ، محافظاً على المقدار بقدر
الإمكان ، وعلى الأقرب فالأقرب. فإن تعذّر ، فإلى التراجم الأقرب فالأقرب منها إلى
العربيّة.
وإذا أمكن
التلفيق بين مرتبة عُليا وسفلى ، قدّم الملفّق على السفلى ، كلّ ذلك بالنسبة إلى
الواجب في عمل واجب.
وأمّا المندوب
فيه وما كان لازماً في عمل مندوب أو مندوباً فيه ، ففي جريان هذه المراتب فيه
إشكال ، وفي الإتيان بها في نفسها من غير دخول في شيء أشدّ إشكالاً.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 526