responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 526

الثامن والخمسون : أنّه لا يجوز التداخل فيها مع تعدّد الأسباب ، بل تتعدّد بتعدّدها. ويجوز الإتيان بها على وجه القربة مع ضمّ إرادة الإعلام ونحوه بالعارض.

التاسع والخمسون : أنّ فعل شي‌ء منها في المكان المغصوب لا يفسدها ؛ لعدم صدق التصرّف عُرفاً ، وإن حصل التصرّف بالهواء والفراغ حقيقة. ولو أتى به في إله مُعدّة للتّصويت ، فسد ؛ لحرمتها ، وهكذا جميع عبادات الأقوال.

الستون : أنّ الإتيان بها قياماً أفضل من الجلوس ، ثمّ الاضطجاع على الأيمن أفضل من الأيسر ، ثمّ الأيسر أفضل من الاستلقاء ، فيترتّب الفضل على نحو مراتب الصلاة في وجه قريب.

الحادي والستون : إنّ الإسرار بها باقية على الاستحباب أو محمولة عليه في نظر الناس أفضل من الإجهار ، إلا لبعض المُرجّحات ، من البعث على الاقتداء ، ونحوه.

الثاني والستون : أنّ المتابعة فيها تختلف في الفضل باختلاف المتبوع ، ويحرم الاستماع لمن حرم عليه الإتيان بالمسموع لمملوكيّته أو نحوها مع باعثيّته ، وفيما عدا هذه الحال يقوم الإشكال.

الثالث والستون : أنّ مَن في لسانه آفة ، أتى من الحروف بما أمكن ، وتحتسب له الحروف السقيمة بالحروف الصحيحة. وإذا أمكنه التخلّص بالإتيان بغير مؤوف مع قابليّته ، وجبَ عليه في الواجب ، وندب في المندوب.

الرابع والستون : أنّه يجب الإتيان بالمجانس منها عوض مجانسه مكرّراً مع مطلوبيّة خصوصيّته ، ومستبدلاً مع عدمها ، ومع التعذّر كان الرجوع إلى غير المجانس منها ، محافظاً على المقدار بقدر الإمكان ، وعلى الأقرب فالأقرب. فإن تعذّر ، فإلى التراجم الأقرب فالأقرب منها إلى العربيّة.

وإذا أمكن التلفيق بين مرتبة عُليا وسفلى ، قدّم الملفّق على السفلى ، كلّ ذلك بالنسبة إلى الواجب في عمل واجب.

وأمّا المندوب فيه وما كان لازماً في عمل مندوب أو مندوباً فيه ، ففي جريان هذه المراتب فيه إشكال ، وفي الإتيان بها في نفسها من غير دخول في شي‌ء أشدّ إشكالاً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست