نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 527
الخامس
والستون : أنّه لا تجوز
قراءة شيء منها على ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه أو غير مأذون فيه من
المالك.
ولو فتح كتابه
للنظر بدون واسطته فوافقه ، لم يكن بأس.
السادس
والستون : لو وضع المضيء
في آنية ذهب أو فضة ، لم تحرم الاستضاءة به في أصحّ الوجهين.
السابع
والستون : لو قرأ شخص
شيئاً منها ، ولم يرضَ باستماع غيره ، فالظاهر عدم البأس به. ومنه يظهر أنّ رضا
إمام الجماعة بصلاة المأموم ليست شرطاً في الصحّة ، والله وليّ التوفيق.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 527