responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 525

الخمسون : أنّ من كان مُستأجراً على شي‌ء منها ، وكان فيه طول ، فأخطأ في شي‌ء منه ، اقتصر في الإعادة على محلّ الخطأ ، ولا حاجة إلى الإعادة من الأصل ، مع كون المعاد كلاماً مفيداً.

الحادي والخمسون : أنّه لو شكّ في جزء منها ، وكان كثير الشكّ ، فلا عبرة بشكّه مطلقاً ، والإعادة [١] ما لم يدخل في غيره مجانساً أولا ، وإن دخل في غيره فلا شي‌ء عليه عزيمة لا رُخصة.

الثاني والخمسون : لو طلب طالب منه فعل شي‌ء منها ، ولم يظهر التبرّع ، كانَ له أُجرة المثل.

الثالث والخمسون : أنّه قد يرجّح المرجوح منها لزيادة الرغبة إليه ، وتوقّف زيادة الخشوع والخضوع والإقبال عليه ، وإرادة الجمع بين الأوامر ، فلا يكون تاركاً لبعض ما أمر به الواحد القاهر.

الرابع والخمسون : أنّه تجوز تلاوة ما كان منها على اختلاف أحوالها ، لقضاء ما كان من الأغراض ، من شفاء الأمراض ، وغيرها ، غير أنّ الأفضل والمطابق أولى من المفضول ، وما لم يكن الغرض فيه من المدلول.

الخامس والخمسون : أنّه تُستحب كتابة شي‌ء منها كائناً ما كان لدفع شي‌ء من المضارّ كائناً ما كان ، مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما ، وتعليقها بوضعها في الرأس ، أو بشدّها في العضد الأيمن ؛ لأنّها أولى وإن لم يكن ذلك لازماً. وينبغي احترامها بالفصل مع الجنابة ونحوها.

السادس والخمسون : أنّه يرجح في الكتابة من موافقة العربيّة ما يرجح في الكلام ، ويجري فيه من احتمال تفاوتها ما يجري فيه هناك من غير تفاوت ، ويقدّم الفاضل هنا والموافق على ضدّهما كما هناك.

السابع والخمسون : أنّ تعدّد الأمكنة في الإتيان بها راجح فيها ، كما في سائر العبادات ، لتشهد الأراضي بذلك.


[١] في «م» ، «س» : ولا إعادة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست