نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 525
الخمسون
: أنّ من كان
مُستأجراً على شيء منها ، وكان فيه طول ، فأخطأ في شيء منه ، اقتصر في الإعادة
على محلّ الخطأ ، ولا حاجة إلى الإعادة من الأصل ، مع كون المعاد كلاماً مفيداً.
الحادي
والخمسون : أنّه لو شكّ في جزء منها ، وكان كثير الشكّ ، فلا عبرة بشكّه مطلقاً ،
والإعادة [١] ما لم يدخل في غيره مجانساً أولا ، وإن دخل في غيره فلا
شيء عليه عزيمة لا رُخصة.
الثاني
والخمسون : لو طلب طالب منه فعل شيء منها ، ولم يظهر التبرّع ، كانَ له أُجرة المثل.
الثالث
والخمسون : أنّه قد يرجّح المرجوح منها لزيادة الرغبة إليه ، وتوقّف زيادة الخشوع
والخضوع والإقبال عليه ، وإرادة الجمع بين الأوامر ، فلا يكون تاركاً لبعض ما أمر
به الواحد القاهر.
الرابع
والخمسون : أنّه تجوز تلاوة ما كان منها على اختلاف أحوالها ، لقضاء ما كان من
الأغراض ، من شفاء الأمراض ، وغيرها ، غير أنّ الأفضل والمطابق أولى من المفضول ،
وما لم يكن الغرض فيه من المدلول.
الخامس
والخمسون : أنّه تُستحب كتابة شيء منها كائناً ما كان لدفع شيء من المضارّ كائناً
ما كان ، مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما ، وتعليقها بوضعها في الرأس ، أو
بشدّها في العضد الأيمن ؛ لأنّها أولى وإن لم يكن ذلك لازماً. وينبغي احترامها
بالفصل مع الجنابة ونحوها.
السادس
والخمسون : أنّه يرجح في الكتابة من موافقة العربيّة ما يرجح في الكلام ، ويجري فيه
من احتمال تفاوتها ما يجري فيه هناك من غير تفاوت ، ويقدّم الفاضل هنا والموافق
على ضدّهما كما هناك.
السابع
والخمسون : أنّ تعدّد الأمكنة في الإتيان بها راجح فيها ، كما في سائر العبادات ،
لتشهد الأراضي بذلك.