نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 524
الصلاة للإمام ، وأمّا لهُ فيها ففيها إشكال.
الثاني
والأربعون : إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر في محلّ واحد ، تعدّد الأخر بتعدّد القصد
، والتحق في الحكم بالمقصود.
الثالث
والأربعون : أنّه لا بأس بالإتيان بشيء منها في الصلاة ، في أيّ محلّ كان ، بقصد
الأجر على المطلق ، وإن لم يرد دليل الخصوصيّة ، قلّ أو كثر ، ما لم يخلّ بالنظم ،
بل هو راجح ؛ لكونه زينة الصلاة.
ومع قصد
الخصوصيّة لا بأس مع العُذر والجهل بالحكم منه. فالمسألة ، والسمعلة ، والتكبيرات
في غير محالّها غير مُفسدة ، ولا فاسدة. ومع عدم العُذر تُفسد ، ولا تُفسد على
إشكال.
الرابع
والأربعون : أنّه يُستحبّ تمرين الأطفال عليها من ذكور وإناث ، كما يُستحبّ في سائر
المستحبّات والواجبات.
الخامس
والأربعون : أنّ جري حكم العزائم وغيرها في المُشتركات على اختلاف المقصود.
السادس
والأربعون : أنّ الأقسام الثلاثة عبادات يتوقّف احتسابها على النيّات ، فمن احتسب بلا
نيّة ، فقد شرّع في الدين. وأمّا مع عدم الاحتساب لتعليم ونحوه فلا.
السابع
والأربعون : أنّه لا بأس بقطعها مع قصد إتمامها ، والاقتصار على القليل مع قصد الكثير.
ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء ، وإن فاتَ ثواب الجملة ، فلا بأس بتعمّد
الإتيان ببعض الزيارات والدعوات المطوّلة ، ولا يتوقّف على العذر.
الثامن
والأربعون : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب
الحيّين ، إلا ما قام الدليل على جوازه. وتجوز النيابة عن الأموات بقول مطلق في
غير الواجب على النائب.
التاسع
والأربعون : أنّ القراءة للقران مع اللّحن غير سائغة ، مع القصد لذاتها ، وأمّا قصد
التعلّم ونحوه ، فلا بأس ، ويجوز في الآخرين.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 524