responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 523

مجرّد عن فهم المعنى ، ومعنى مجرّد عن اللفظ [١] ، مقرون بالكلام النفسي ، وجامع للأمرين. والجميع مُستحب ، لكنّها مرتّبة ، فالمتقدّم منها مفضول بالنسبة إلى المتأخّر.

الثالث والثلاثون : إنّ المؤسّس منها خير من المكرّر إذا كانا بقدر واحد ومزيّة واحدة.

الرابع والثلاثون : أنّه لا بأس بالتكلّم بها مع قصد القربة وبدونها.

الخامس والثلاثون : أنّه لو اشتبه أمر بين مادّة لفظ أو هيئته اللازمة أو المفارقة ، ودارَ الأمر بين محصور فأتى به أتى به ، ولو كان في عمل يبطله الكلام ، أشكل الحال.

السادس والثلاثون : أنّه لو عيّن وقتاً لشي‌ء معيّن بطريق الالتزام ممّا يتعلّق بحقوق الله ، فأتى فيه بغيره صحّ ، وفي غيره يبطل.

السابع والثلاثون : أنّه لو أراد إعادة شي‌ء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات ، أو المعمولات بالعوامل ، من أفعال ، وحروف ، حرف غيرها ، أو ما يضاف إليها بمضافات ، أو محذوف همزة الوصل بما سبّب حذفها ، أو جزء كلمة قد غلط فيه ، ونحو ذلك ، لم [٢] يكن عليه بأس. فإن أعادَ ما فيه همزة الوصل منفرداً قطعها ، ومع الوصل حذفها ، كلّ ذلك مع عدم فصلٍ مُخلّ بالهيئة.

ولو غلطَ في حركة أو تخفيف إدغام ، أتى بالكلمة معها.

الثامن والثلاثون : أنّه إذا داخل الغناء أو أذيّة مؤمن مثلاً شيئاً منها ، جاءت المعصية من جهتين ، وفي غيره ممّا لا تُعتبر فيه القربة ولا يدخله التشريع من جهة واحدة ، على نحو التعزية والمدح ونحوها.

التاسع والثلاثون : إنّ تلاوة كلّ واحد منها مكتوباً أفضل من تلاوته محفوظاً.

الأربعون : إنّ القرآن أفضلها كلاماً ، والذكر أرفعها مقاماً ، والدعاء أبين في العبوديّة للواحد القهّار ، وبذلك تجتمع الأخبار.

الحادي والأربعون : أنّه لا بأس بنيابة المؤوف اللسان فيها عن صحيحه في غير


[١] في «ح» : المرتبة.

[٢] في «م» ، «س» : ولم.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست