نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 523
مجرّد عن فهم المعنى ، ومعنى مجرّد عن اللفظ [١] ، مقرون
بالكلام النفسي ، وجامع للأمرين. والجميع مُستحب ، لكنّها مرتّبة ، فالمتقدّم منها
مفضول بالنسبة إلى المتأخّر.
الثالث
والثلاثون : إنّ المؤسّس منها خير من المكرّر إذا كانا بقدر واحد ومزيّة واحدة.
الرابع
والثلاثون : أنّه لا بأس بالتكلّم بها مع قصد القربة وبدونها.
الخامس
والثلاثون : أنّه لو اشتبه أمر بين مادّة لفظ أو هيئته اللازمة أو المفارقة ، ودارَ
الأمر بين محصور فأتى به أتى به ، ولو كان في عمل يبطله الكلام ، أشكل الحال.
السادس
والثلاثون : أنّه لو عيّن وقتاً لشيء معيّن بطريق الالتزام ممّا يتعلّق بحقوق الله ، فأتى
فيه بغيره صحّ ، وفي غيره يبطل.
السابع
والثلاثون : أنّه لو أراد إعادة شيء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به
ارتباط التوابع بالمتبوعات ، أو المعمولات بالعوامل ، من أفعال ، وحروف ، حرف
غيرها ، أو ما يضاف إليها بمضافات ، أو محذوف همزة الوصل بما سبّب حذفها ، أو جزء
كلمة قد غلط فيه ، ونحو ذلك ، لم [٢] يكن عليه بأس. فإن أعادَ ما فيه همزة الوصل منفرداً
قطعها ، ومع الوصل حذفها ، كلّ ذلك مع عدم فصلٍ مُخلّ بالهيئة.
ولو غلطَ في
حركة أو تخفيف إدغام ، أتى بالكلمة معها.
الثامن
والثلاثون : أنّه إذا داخل الغناء أو أذيّة مؤمن مثلاً شيئاً منها ، جاءت المعصية من
جهتين ، وفي غيره ممّا لا تُعتبر فيه القربة ولا يدخله التشريع من جهة واحدة ، على
نحو التعزية والمدح ونحوها.
التاسع
والثلاثون : إنّ تلاوة كلّ واحد منها مكتوباً أفضل من تلاوته محفوظاً.
الأربعون
: إنّ القرآن
أفضلها كلاماً ، والذكر أرفعها مقاماً ، والدعاء أبين في العبوديّة للواحد القهّار
، وبذلك تجتمع الأخبار.
الحادي
والأربعون : أنّه لا بأس بنيابة المؤوف اللسان فيها عن صحيحه في غير