responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 414

والأقوى جواز ردّ السلام بمثل ما قال : إن دخل تحت المتعارف.

ولو تركَ الردّ مع الوجوب عصى ، وصحّت صلاته ، وسيجي‌ء بيان حكم السلام مُفصّلاً.

ولا يجوز الابتداء بالسلام ، ولا الجواب مع سبق المُجيب.

ولو كانَ يقرأ القرآن فقال (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) قارئاً مُحيياً أو مجيباً ، قويَ الجواز.

ولو قصدَ الدعاء دون التحيّة ، لم يكُن حرج. ولو قصدَهما معاً ، أشكل.

ويجوز تحميد العاطس ، ويستحبّ فيه الجهر بحيث يسمع ، وتسميت المؤمن المُماثل ، ولو قيلَ بالعموم ، لم يبعد. وهو عينيّ لا كفائي ، وفوريّ لا قضاء. ويُعتبر الإسماع بقول : «يرحمكم الله» أو «يرحمك الله» أو «رحمك الله» بقصد الدعاء.

ويُستحبّ الردّ بقول : «يَغفر الله لك ، أو لنا ولكم ، أو يَرحمكم الله ، أو يهديكم الله ، ويصلح بالكم» وهو فوريّ كفائيّ [١] لا يُقضى ، ولا يجوز تغيير الهيئة بوجه من الوجوه [٢].

ويُستحبّ التحميد عند سماع العطسة ، فقد روي : أنّ من سمع العطسة فليقل : الحمد لله ، وصلّى الله على النبي وآله ، أو على محمّد وآله [٣].

ولا فرق في المتكلّم بين العالم بالحكم والجاهل به ، والعالم بالموضوع والجاهل به. وأمّا الناسي فلا بأس عليه ، ويلزمه سجود السهو كما مرّ.

وليس منه ما يقع من الغلط في قران أو ذكر أو دعاء ، ولا الحروف المقتطعة بسبب الإصلاح من القرآن وتابعيه. ولو فصّل عمداً ، ولم يقصد الإصلاح ، أو كرّر لمجرّد الوسواس في إحداثها ، فالظاهر أنّه خارج عنها.

ولو اشتبه في بِنية كلمةٍ أو حكمها ، ودارَ بين آحاد محصورة ، جاز الإتيان


[١] في «ح» زيادة : على الأقوى.

[٢] في «ح» زيادة : مع عدم قصد الدعاء.

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٣٩ ح ١٠٥٨ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٨ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨ ح ٣ ، ٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست