ثالثها :
التكفير ؛ بوضع اليمين على الشمال بقصد السنّة في محلّها ، فإنّه من مُبطلات
العمد. وفي تغيير الوضع بأقسامه أو القصد إشكال.
ولا بدّ من
المحافظة على الاحتياط ، فيدخل فيه وضع زند اليمنى أو كفّها [١] مُتقرّباً أو
لا ، تحت السرة بحيث لا تشغل عن النظر ، أو فوقها إلى حدّ العنق ، ظهراً على ظهر
أو بطن ، أو بطناً كذلك ، مع الاتصال بالبدن أو الانفصال يسيراً ، حال القراءة أو
ما قام مقامها ، أو القيام أو ما قام مقامه ، أو غيرهما من أحوال الصلاة ،
وأجزائها المنسيّة ، وركعاتها الاحتياطيّة ، فرضاً أصليّاً يوميّاً أو غيره ، أو
عارضيّاً ، أو نفلاً. وفي إلحاق صلاة الجنازة ، وسجود الشكر والتلاوة وجه.
ووضع اليسير ،
وإلصاق الكفّين ، بل مُطلق اليدين ، من دون وضع لا يُلحق به. وكذا لو كانتا
مشدودتين من غير قصد.
رابعها :
القهقهة ؛ والمراد بها ما قابل التبسّم ، ويُسمّى ضحكاً ، اشتمل على قول قه قه أو
لا. وفي إبطاله مع عدم الاختيار لأنّ الغالب فيه ذلك وكون مقدّماته غالباً
اختياريّة وجه وجيه ، ولا يبطل مع السهو [٢].
خامسها :
الدعاء بالمحرّم.
سادسها : ما
اشتمل على تحسين الصوت بحيث يُسمّى غناءً ، من قران أو ذكر أو دعاء أو غيرها.
[١] في «ح» زيادة :
أو عضدها على المماثل من اليسرى أو المخالف أو الجمع بالإلصاق في وجه.