responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 415

بالجميع. والأحوط الرجوع إلى غير تلك السورة إن أمكن ، وإلا أتمّ مكرّراً ، أو موحداً ، أو أعاد.

ولو توهّم مقام السلام فسلّم ، أو زعمَ إتمام الصلاة فتكلّم ، ثمّ ذكر النقص ، عُدّ ساهياً.

وإشارة الأخرس ، وإدارة لسانه تتبع قصده ، كلاماً ، وقراناً ، وذكراً ، ودعاءً ، وسلاماً ، وجواباً ، وهكذا.

ثالثها : التكفير ؛ بوضع اليمين على الشمال بقصد السنّة في محلّها ، فإنّه من مُبطلات العمد. وفي تغيير الوضع بأقسامه أو القصد إشكال.

ولا بدّ من المحافظة على الاحتياط ، فيدخل فيه وضع زند اليمنى أو كفّها [١] مُتقرّباً أو لا ، تحت السرة بحيث لا تشغل عن النظر ، أو فوقها إلى حدّ العنق ، ظهراً على ظهر أو بطن ، أو بطناً كذلك ، مع الاتصال بالبدن أو الانفصال يسيراً ، حال القراءة أو ما قام مقامها ، أو القيام أو ما قام مقامه ، أو غيرهما من أحوال الصلاة ، وأجزائها المنسيّة ، وركعاتها الاحتياطيّة ، فرضاً أصليّاً يوميّاً أو غيره ، أو عارضيّاً ، أو نفلاً. وفي إلحاق صلاة الجنازة ، وسجود الشكر والتلاوة وجه.

ووضع اليسير ، وإلصاق الكفّين ، بل مُطلق اليدين ، من دون وضع لا يُلحق به. وكذا لو كانتا مشدودتين من غير قصد.

رابعها : القهقهة ؛ والمراد بها ما قابل التبسّم ، ويُسمّى ضحكاً ، اشتمل على قول قه قه أو لا. وفي إبطاله مع عدم الاختيار لأنّ الغالب فيه ذلك وكون مقدّماته غالباً اختياريّة وجه وجيه ، ولا يبطل مع السهو [٢].

خامسها : الدعاء بالمحرّم.

سادسها : ما اشتمل على تحسين الصوت بحيث يُسمّى غناءً ، من قران أو ذكر أو دعاء أو غيرها.


[١] في «ح» زيادة : أو عضدها على المماثل من اليسرى أو المخالف أو الجمع بالإلصاق في وجه.

[٢] في «ح» زيادة : على إشكال.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست