نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 413
والحرف مع
المَدّةِ حرفان.
والتنحنح ،
والتنخّم ، والبصاق ، والنفخ ، والسعال ، والتثاؤب ، والعطاس ، والبكاء ، والضحك ،
وإن ولّدت حرفين غير مقصودين ليست بكلام.
والتأوّه ،
والتأفيف والأنين إذا ولّدت حرفين ، من الكلام مطلقاً. والغلط ولو بسلام الصلاة
ليس بكلام مُفسد. وروى : أنّ من تكلّم في صلاته كبّر فيها تكبيرات.
ويُستثنى منه :
ردّ السلام ، دون باقي التحيّات في مقام وجوبه وتعيّنه ، أو كفائيّته ولم يتقدّمه
أحد.
ولو كان
المُسلّم كافراً ، أو مُسلِماً غير مؤمن ، أو مجنوناً ، أو غير مميّز ، أو قاصداً
به آخر ، أو لا يسمع الردّ ، ولا ينتفع به ، أو كان السلام مهدوم الهيئة ، لنقصٍ ،
أو تفريق الكلمات ، أو الحروف ، أو تبديلها ، أو الاقتصار على المبتدأ أو الخبر ،
أو تقديم الخبر على المبتدأ ، أو أُضيف إليه شيء كقول : «سلام الله ، أو سلام
أنبيائه ، ورسله ، أو سلام منّي أو منّا ، ونحوها ، أو تسليمات ، أو سلامات ، أو
أُسلّم ، أو نسلّم ، أو كلّ السلام ، أو بعض السلام ، أو كرّر صيغة السلام بعد
الردّ في المجلس الواحد ، ونحو ذلك ، لم يجب الردّ.
ولا على من كان
سلامه مُشتملاً على خطاب الأُنثى في السلام على الذَّكَر ، أو الواحد في مقام
الجمع والاثنين ، ونحو ذلك ، فلا يجوز الرد في الصلاة ، وفي آخر الأقسام كلام.
وصورة الردّ في
الصلاة : سلام عليكم ، أو السلام عليكم ، أو سلام عليك ، أو السلام عليك. وبالنسبة
إلى الإناث يؤتى بما يناسبهن. والأحوط الاقتصار على الأوّلين ، قصداً للمجاز ،
والوقف في الأخيرين ، وأمّا التثنية فالأحوط تركها في المقامين) [١].