نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 412
القبلة ، أو المشرق ، أو المغرب ، أو ما بينهما ، عمداً اختياراً ، أو
اضطراراً ، أو سهواً.
فالالتفات إلى
عكس القبلة أو المشرق أو المغرب في الأقسام الثلاثة الأُول مُبطل في الأحوال
الثلاثة ، لكن في السهو مشروط بحصول الذكر قبل مضيّ الوقت المتّسع لفعل الكلّ ، لا
البعض ، وإن كان ركعة على إشكال.
وإلى ما بين
المشرق والمغرب مُفسد فيهما مع العمد فقط.
ويقوى ذلك في
تمام إحدى صفحتي الوجه أو أكثرها. وأمّا في البعض يسيراً ، وفي الساقين والقدمين ،
فلا إفساد بسببهما ، إلا فيما لم يكن بين المشرق والمغرب.
وأمّا فيما بين
المشرق والمغرب ، فلا يفسد العمد ، ولا السهو. وأمّا العينان ، فلا بأس بالتفاتهما
، ما لم يستتبع مُفسداً.
وما كان من
الشرائط العلميّة الاختياريّة كنجاسة الخبث ، وانكشاف العورة ، وعدم الإباحة في
محلّ اشتراطها ، ونحو ذلك من ذلك.
ثانيها :
الكلام بغير القرآن ، والذكر ، والدعاء. ولو أتى بها بوجهٍ حرام كالغناء ونحوه ،
دخلت في الكلام (وفيه وفي جميع مُفسدات العمد دلالة على أنّ نيّة القطع والقاطع
غير مُفسدة).
والمُراد به
هنا [١] وإن كان عاما في أصل اللغة ما تركّب من حرفين مُنفصلين [٢] أو مُتّصلين ،
مُمتزجين أو مُنفردين ، مُهملين أو مُستعملين ، واجبين كما إذا توقّف عليهما تخليص
نفس مُحترمة أو ردّ السلام أو غير واجبين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، أو كان حرفاً
مُفهماً للمعنى ، غير قران غير منسوخ التلاوة ، متلوّ على الوجه الصحيح ، أو ذكرٍ
، أو دعاءٍ ، عربيّين أو غير عربيّين ، أو مُحرّفين ، أو ملحونين ، ومنه السلام ،
وسائر الألفاظ ، والتحيّة ، عربيّة وغيرها. ومع قصد القرآن أو الدعاء لا بأس بها.
والحرف الممدود
مع التقطيع حروف ، وبدونه حرف واحد ، ولو كان بفرض التقطيع يعود حروفاً.