responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 402

الصلاة ، يفسدها في العمد مُفسدها فيه ، وفي السهو مُفسدة فيهما.

الرابع والعشرون : لو نَذَرَ صلاة ركعة أو ركعتين وأطلق ، لم يمتثل بصلاة الاحتياط ؛ لأنّها من النادر.

الخامس والعشرون : يلزم تعيين الفريضة المحتاط عنها على الأقوى ، (فإذا تعذّر التعيين ، نوى ما في الواقع.

السادس والعشرون : لو زادَ عمل الاحتياط على النائب ، فليس للنائب الرجوع بأُجرة الزيادة ، كما أنّه لا رجوع على النائب مع النقيصة.

السابع والعشرون : أنّ العاجز عن قراءة الفاتحة يبدل بغيرها من القرآن ، فإن عجز رجع إلى الذكر ، ويحتمل هنا العكس.

الثامن والعشرون : لو علمَ أنّه ليس له مرجع في مكان يصل إليه ، وأنّه كثير البلوى بالشكّ ، لزمَه التعلّم قبل الوقوع فيه ، كغيره من المسائل المتكرّرة ، كأحكام السهو ونحوه.

التاسع والعشرون : لو سلّمَ على ركعة للاحتياط فذكر ركعتين ، فإن فعل ما يُنافي عمداً وسهواً ، أعادَ من الأصل ؛ وإلا صحّ وأتمّ ، ولا سهو) [١].

المقصد الثالث : في الأجزاء المنسيّة وفيه مبحثان :

الأوّل : في أقسامها ، وهي عديدة :

منها : ما يجب تداركه في الصلاة ، ولا يلزم فيه شي‌ء سواه. وهو كلّ جزء مَنسي ذُكر قبل الدخول في رُكن ، رُكناً كان أو غيره. ولو ذَكَرَه ، فأراد التدارك ، فنسي ، جرى


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست