نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 402
الصلاة ، يفسدها في العمد مُفسدها فيه ، وفي السهو مُفسدة فيهما.
الرابع
والعشرون : لو نَذَرَ صلاة ركعة أو ركعتين وأطلق ، لم يمتثل بصلاة الاحتياط ؛ لأنّها
من النادر.
الخامس
والعشرون : يلزم تعيين الفريضة المحتاط عنها على الأقوى ، (فإذا تعذّر التعيين ، نوى
ما في الواقع.
السادس
والعشرون : لو زادَ عمل الاحتياط على النائب ، فليس للنائب الرجوع بأُجرة الزيادة ، كما
أنّه لا رجوع على النائب مع النقيصة.
السابع
والعشرون : أنّ العاجز عن قراءة الفاتحة يبدل بغيرها من القرآن ، فإن عجز رجع إلى
الذكر ، ويحتمل هنا العكس.
الثامن
والعشرون : لو علمَ أنّه ليس له مرجع في مكان يصل إليه ، وأنّه كثير البلوى بالشكّ ، لزمَه
التعلّم قبل الوقوع فيه ، كغيره من المسائل المتكرّرة ، كأحكام السهو ونحوه.
التاسع
والعشرون : لو سلّمَ على ركعة للاحتياط فذكر ركعتين ، فإن فعل ما يُنافي عمداً وسهواً
، أعادَ من الأصل ؛ وإلا صحّ وأتمّ ، ولا سهو) [١].
المقصد
الثالث : في الأجزاء
المنسيّة وفيه مبحثان :
الأوّل
: في أقسامها ، وهي
عديدة :
منها
: ما يجب تداركه
في الصلاة ، ولا يلزم فيه شيء سواه. وهو كلّ جزء مَنسي ذُكر قبل الدخول في رُكن ،
رُكناً كان أو غيره. ولو ذَكَرَه ، فأراد التدارك ، فنسي ، جرى