العشرون
: إذا أتى بعمل
الاحتياط ، وشكّ في أنّ المأتيّ به هل كان موافقاً للشكّ أو لا ، بنى على الصحّة.
ولو أتى بأحد عملين منه ، ثمّ نسي المأتي به ، كما إذا لم يعلم أنّ ما فعله كان
ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس ، بَنى على صحّة ما فعل ، وأتى بالمتأخّر.
(الحادي
والعشرون : لو اشتركَ الشكّ بين الإمام والمأمومين فلزمتهم صلاة الاحتياط ، جازَ لهم
الانفراد والاجتماع ، ما لم يكن القعود من الإمام والمأموم حالة القيام في أحد
الوجهين ، ولا يجوز للمسبوق الدخول معهم فيها ، بل ينفرد عنهم على الأقوى) [١].
الثاني
والعشرون : لو ماتَ بعد التسليم قبل عمل الاحتياط ، بطلَت صلاته ، ويجب قضاؤها على
الوليّ من أصلها ، ولا يكتفي بقضاء صلاة الاحتياط ، وإن لم يكن فصل مخلّ.
الثالث
والعشرون : أنّ ما بين ركعات الاحتياط وما بين الصلاة بمنزلة ما بين أجزاء