نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 403
حكم المنسي من الأصل فيه.
ومنها : ما لا يجب تداركه ، ولا يجب في تركه شيء ، وإن كان
الأحوط الإتيان بسجود السهو لتركه ، وهو المنسيّ من غير الأركان ، غير التشهّد
والسجدة الواحدة ، من الركعة الواحدة أو المتعدّدة من الركعات المتعدّدة ، إذا ذكر
بعد الدخول في ركن.
ومنها : ما لا يجب تداركه ، ويجب قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة.
وهو التشهّد المنسيّ ، والسجود غير الركن إذا ذكر بعد الدخول في الركن. ويستحبّ
تدارك السجود في النافلة ، وروى : أنّ من شكّ في ترك سجدة قضاها [١] ، ويحمل على
الندب. وروى : كراهة تسميتها نقرة [٢].
ومنها : ما لا يُتدارك ، ونقصه مُفسد للصّلاة ، وهو الركن ،
مع الدخول في ركن.
الثاني
: في أحكامها ، وفيه
مقاصد :
الأوّل
: أنّه يلزم في
مقضيّاتها من شروط الصلاة.
وترك
مُنافياتها ما يلزم فيها على نحو ما مرّ في أحكام الصلاة.
الثاني
: في وجوب
الإتيان بمقضياتها فوراً من غير فصل مُفسد في العمد ، أو في العمد والسهو ، ويلزم
فيه ما يلزم في الفصل في الصلاة من سجود السهو حيث يلزم. ولا تسبيح ، ولا تكبير ،
ولا تعقيب ، إلا بعد الإتيان بها.
ولو نسيها أتى
بها حين يذكرها حيث لا يلزم فيه خلل (ومع حصول المخلّ سهواً يلغو اعتبارها) [٣].
الثالث
: أنّه لا يجب
فيها سوى الإتيان بها على نحو ما يؤتى بها في الصلاة من دون تكبير إحرام ، وفي
الاكتفاء بالنية الضمنيّة وجه.