نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 398
في قصر الكيفيّة ؛ أو ركعة قيام ، أو ما يقوم مقامها كذلك.
كلّ ذلك [١] بالنسبة إلى
العاجز مطلقاً أو مع النيّة ، والأقوى الأخير على نحو ما يصلّي غيرها ، من ثنتين
عليه قياماً وجلوساً ، أو واحدة قياماً ، إلا أنّ النيّة فيها قصد الاحتياط عمّا
لعلّه فاتَ من الركعات.
ويقتصر فيها
على الحمد وحدها سرّاً ، وفي البسملة يستحبّ الجهر ، والاحتياط في تركه. ولا يجزي
التسبيح عنها.
ولا أذان فيها
، ولا إقامة ، ولا تكبير ، سوى تكبيرة الإحرام ، ولا الدعوات الموظّفة ، ولا
التوجّه.
المطلب
الثاني : في أحكامها
وهي أُمور :
أحدها
: أنّه يجب فيها
ما يجب في الصلاة من قيام باستقلال ، وتكبيرة ، وقراءة على نحو ما ذُكر ، وركوع ،
وسجود ، ونحوها ، بالكيفيّات المعهودة (سوى ما يتبع من قضاء الأجزاء المنسيّة وفي
زيادة الركن أو الركعة ونقصهما سهواً وإجراء حكم الشكّ في الثنائيّة إشكال ومن
سجود السهو ، وقوله : عليهالسلام
لا سهو في سهو [٢] وإن احتمل ستّة
عشر وجهاً يفيد ما ذكرناه) [٣].
ثانيها
: أنّه إذا
تبيّن التمام بعد الاحتياط ، كان ما أتى به نفلاً ، وهو فيما كان ركعتين قياماً أو
جلوساً على قاعدة النفل ، وفي الواحدة كذلك على غير القاعدة ، ولا يحتاج إلى نيّة
العدول على الأقوى.
ثالثها
: لو ذكر التمام
في الأثناء ، أتمّ ركعتين.
وإن كانت
المنويّة واحدة ، أضافَ إليها أُخرى. ولو كانَ بعد التشهّد ، يقصد النافلة.
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : ويحتسب الجلوس وما بعده من المراتب قياماً أو جلوساً.