responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 398

في قصر الكيفيّة ؛ أو ركعة قيام ، أو ما يقوم مقامها كذلك.

كلّ ذلك [١] بالنسبة إلى العاجز مطلقاً أو مع النيّة ، والأقوى الأخير على نحو ما يصلّي غيرها ، من ثنتين عليه قياماً وجلوساً ، أو واحدة قياماً ، إلا أنّ النيّة فيها قصد الاحتياط عمّا لعلّه فاتَ من الركعات.

ويقتصر فيها على الحمد وحدها سرّاً ، وفي البسملة يستحبّ الجهر ، والاحتياط في تركه. ولا يجزي التسبيح عنها.

ولا أذان فيها ، ولا إقامة ، ولا تكبير ، سوى تكبيرة الإحرام ، ولا الدعوات الموظّفة ، ولا التوجّه.

المطلب الثاني : في أحكامها

وهي أُمور :

أحدها : أنّه يجب فيها ما يجب في الصلاة من قيام باستقلال ، وتكبيرة ، وقراءة على نحو ما ذُكر ، وركوع ، وسجود ، ونحوها ، بالكيفيّات المعهودة (سوى ما يتبع من قضاء الأجزاء المنسيّة وفي زيادة الركن أو الركعة ونقصهما سهواً وإجراء حكم الشكّ في الثنائيّة إشكال ومن سجود السهو ، وقوله : عليه‌السلام لا سهو في سهو [٢] وإن احتمل ستّة عشر وجهاً يفيد ما ذكرناه) [٣].

ثانيها : أنّه إذا تبيّن التمام بعد الاحتياط ، كان ما أتى به نفلاً ، وهو فيما كان ركعتين قياماً أو جلوساً على قاعدة النفل ، وفي الواحدة كذلك على غير القاعدة ، ولا يحتاج إلى نيّة العدول على الأقوى.

ثالثها : لو ذكر التمام في الأثناء ، أتمّ ركعتين.

وإن كانت المنويّة واحدة ، أضافَ إليها أُخرى. ولو كانَ بعد التشهّد ، يقصد النافلة.


[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : ويحتسب الجلوس وما بعده من المراتب قياماً أو جلوساً.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل ب ٢٥ ح ١ ـ ٣.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست