نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 397
الخامس
عشر : لو شكّ بين
الثنتين فما زاد قبل الإحراز ، أو بين الواحدة فما زاد ، فهل له العدول إلى النفل
في مقام جوازه ، ليجري عليه حكم شكّ النفل؟ الظاهر لا.
السادس
عشر : لو شكّ كذلك
بعد الإحراز ، فالتزم بالاحتساب ثالثة ، والإتيان بالرابعة ، وعمل الاحتياط ، فهل
له العدول إلى النفل في مقام جوازه ليجري عليه حكمه؟ الظاهر لا.
السابع
عشر : إذا التزم
بنذرٍ أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يوميّة ، فهل تكفيه صلوات أربع من
اليوميّة مع الاحتياط وعمل الشكّ وإن زاد إشكال ، ولعلّ الأقوى عدم الإجزاء.
(الثامن
عشر : أنّه لا
تُشترط في صحّة الصلاة معرفة شيء من أعمال الشكّ أو السهو قبل الوقوع فيه.
التاسع
عشر : لو شكّ في أنّ
ما عمله أخذَه عن طريق شرعيّ ، اجتهاد أو تقليد أو لا ، بنى على الصحّة.
العشرون
: لو حصلَ له الشكّ في أثناء العمل ، ولم يكن سأل ، بنى
على النقص فأتمّ ، أو التمام فسلّم ، ثمّ سأل ، فإن ظهر أنّ عمله موافق صحّ ، وإلا
أعاد ، وهكذا حال كلّ متردّد في الأثناء.
الحادي
والعشرون : لا يجب وضع العلامة للضبط ، مع كثرة الشكّ ، والأحوط ذلك) [١].
المقام
الخامس : في ركعات الاحتياط
وفيه مطلبان :
المطلب
الأوّل : في كيفيّتها
وهي : ركعتان
قياميّتان ، أو ما يقوم مقامهما ؛ أو جلوسيّتان ، أو ما يقوم مقامهما