responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 397

الخامس عشر : لو شكّ بين الثنتين فما زاد قبل الإحراز ، أو بين الواحدة فما زاد ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ، ليجري عليه حكم شكّ النفل؟ الظاهر لا.

السادس عشر : لو شكّ كذلك بعد الإحراز ، فالتزم بالاحتساب ثالثة ، والإتيان بالرابعة ، وعمل الاحتياط ، فهل له العدول إلى النفل في مقام جوازه ليجري عليه حكمه؟ الظاهر لا.

السابع عشر : إذا التزم بنذرٍ أو غيره بأربع ركعات فقط غير معنون بعنوان يوميّة ، فهل تكفيه صلوات أربع من اليوميّة مع الاحتياط وعمل الشكّ وإن زاد إشكال ، ولعلّ الأقوى عدم الإجزاء.

(الثامن عشر : أنّه لا تُشترط في صحّة الصلاة معرفة شي‌ء من أعمال الشكّ أو السهو قبل الوقوع فيه.

التاسع عشر : لو شكّ في أنّ ما عمله أخذَه عن طريق شرعيّ ، اجتهاد أو تقليد أو لا ، بنى على الصحّة.

العشرون : لو حصلَ له الشكّ في أثناء العمل ، ولم يكن سأل ، بنى على النقص فأتمّ ، أو التمام فسلّم ، ثمّ سأل ، فإن ظهر أنّ عمله موافق صحّ ، وإلا أعاد ، وهكذا حال كلّ متردّد في الأثناء.

الحادي والعشرون : لا يجب وضع العلامة للضبط ، مع كثرة الشكّ ، والأحوط ذلك) [١].

المقام الخامس : في ركعات الاحتياط

وفيه مطلبان :

المطلب الأوّل : في كيفيّتها

وهي : ركعتان قياميّتان ، أو ما يقوم مقامهما ؛ أو جلوسيّتان ، أو ما يقوم مقامهما


[١] ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست