نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 399
رابعها
: أنّه لو ذكرَ
النقص بعد التمام وعمل الاحتياط ، وكان المأتي به موافقاً بالكيفيّة والعدد ، كما
إذا أتى بركعة من قيام أو ركعتين كذلك ، وكان الفائت مثلها ، فلا شيء عليه.
وكذا لو كان
المأتي به مُنزّلاً منزلة الفائت ، كركعتي جلوس ، وكان الفائت ركعة قيام ، أو أتى
به بزعم أنّه بعض الواجب ، فانكشفت له الموافقة ، كما إذا كان شاكّاً بين الثنتين
والثلاث والأربع ، فأتى بركعتي قيام مُريداً لإتباعها بركعتي جلوس ، فذكر نقص
الركعتين قبل الدخول في الأُخريين.
ولو ذكر بعد
تمامها ، احتسبهما نافلة ، أو في أثنائهما ، أتمّهما كذلك.
خامسها
: لو ذكر النقص
بعد التمام وعمل الاحتياط ، وكان بينهما تمام المخالفة ، كما إذا صلّى ركعتي قيام
، فظهر أنّ الفائتة واحدة ؛ [١] أو جلوس ، فظهر أنّ الناقص اثنتان ، فيحتمل هنا الصحّة
، والبطلان ، والأوّل لا يخلو من رجحان.
سادسها
: أن يذكر
النقصان في أثناء عمل الاحتياط ، فإن ذكر ما فيه الموافقة حقيقة أو منزلة ، كما
إذا ذكر نقص الواحدة وهو في ركعة قياميّة أو جلوسيّتين أتمّ ولا شيء.
وإن ذَكَرَ ما
فيه المخالفة مَنويّاً ، ولم يتجاوز محلّ إمكان العدول ، كما إذا نوى ركعتين من
قيام ، فظهر له نقصان الواحدة قبل الدخول في الثانية ، أو بعده قبل الدخول في
الركوع ، اقتَصَرَ على الموافق ، وأتمّه ، وتمّ عمله. وإن تعدّى المحلّ ، أمكن
القول بالصحة والبطلان ، والأوّل لا يخلو من رجحان.
سابعها
: لو أتى
بالموافق مفصولاً بالمخالف ، فالأقوى البطلان. أمّا لو أتى بالزائد من دون فصل ،
كما لو كان شاكّاً شكاً يوجب ركعتي القيام ثمّ الجلوس ، ثمّ بعد الإتيان بهما ذكر
نقصان الواحدة ، فالأقوى الصحّة.
ثامنها
: لو كان شاكّاً
بين ما يوجب ركعتي قيام أو ركعتي جلوس بناءً على ترجيح