responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 396

ولو شكّ في أنّه موجب أربع ركعات أو ركعتين أو ركعة ، احتمل الاكتفاء بالركعة ، ولزوم الأكثر ، والبطلان ، ولعلّه الأقوى. والأحوط الإتيان بكلّ المحتمل ، ثمّ الإعادة.

ولو كان شاكّاً شكّاً يوجب نحواً من الاحتياط ، وبعد الفراغ قبل الدخول في الاحتياط أو في أثنائه انقلب شكّه إلى شكّ آخر ، فالمدار على الشكّ الأوّل.

وفي كلّ شكّ يشكّ في أنّه مُفسد بعد تجاوز محلّه أو بعد الفراغ ، يبني فيه على الصحّة ، ومع بقاء المحلّ ودوران الشكّ بين الأقلّ والأكثر يبني فيه على الأكثر.

التاسع : لو شكّ في أثناء فريضة في كون الشكّ فيها أو في فريضة قبلها ، بنى على الأخير. ولو دارَ بين شي‌ء بقي محلّه ، وشي‌ء فاتَ محلّه ، بنى على اعتبار الباقي (وبين الأقرب والأبعد يبني على ملاحظة الأقرب) [١].

العاشر : لو علم فساد صلاة بفوات ركعة أو ركوع أو زيادة أحدهما ، ودارَ بين صلوات مُختلفة الهيئة ، أتى بها جميعاً.

وفي المتّحدة الهيئة يأتي بواحدة عمّا فات.

الحادي عشر : لو شكّ في كونه كثير الشكّ ، وَجَبَ عليه استعلام الحال على الأقوى.

وإذا انسدّ عليه الطريق ، بنى على عدم كثرة الشكّ.

الثاني عشر : لو عادَ بعد كثرة الشكّ إلى الاستقامة ، رجعَ حكمه إلى حكم المستقيم.

وإذا شكّ في ذلك ، لزمه الاختبار بنحو ما مرّ في وجه قوي ؛ فإن انسدّ عليه الطريق ، بقي على حكمه السابق.

الثالث عشر : أنّ للرّكعات حكماً مُغايراً لحكم باقي الأجزاء ، فلو عرض له الشكّ بين الركعات بعد التشاغل بما يرتبط بخصوص أحدها كالتسبيح والتشهّد والقنوت ونحوها ، جَرى عليه حكمه ، ولا عبرة بالخواصّ.

الرابع عشر : لو شكّ في فرض ، فزعم أنّه ثنائيّ ، فيبني على القطع ، ثمّ علمه رباعيّاً ، عمل على الشكّ ، إن لم يأتِ بمنافي العمد والسهو.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست