نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 396
ولو شكّ في
أنّه موجب أربع ركعات أو ركعتين أو ركعة ، احتمل الاكتفاء بالركعة ، ولزوم الأكثر
، والبطلان ، ولعلّه الأقوى. والأحوط الإتيان بكلّ المحتمل ، ثمّ الإعادة.
ولو كان شاكّاً
شكّاً يوجب نحواً من الاحتياط ، وبعد الفراغ قبل الدخول في الاحتياط أو في أثنائه
انقلب شكّه إلى شكّ آخر ، فالمدار على الشكّ الأوّل.
وفي كلّ شكّ
يشكّ في أنّه مُفسد بعد تجاوز محلّه أو بعد الفراغ ، يبني فيه على الصحّة ، ومع
بقاء المحلّ ودوران الشكّ بين الأقلّ والأكثر يبني فيه على الأكثر.
التاسع
: لو شكّ في
أثناء فريضة في كون الشكّ فيها أو في فريضة قبلها ، بنى على الأخير. ولو دارَ بين
شيء بقي محلّه ، وشيء فاتَ محلّه ، بنى على اعتبار الباقي (وبين الأقرب والأبعد
يبني على ملاحظة الأقرب) [١].
العاشر
: لو علم فساد
صلاة بفوات ركعة أو ركوع أو زيادة أحدهما ، ودارَ بين صلوات مُختلفة الهيئة ، أتى
بها جميعاً.
وفي المتّحدة
الهيئة يأتي بواحدة عمّا فات.
الحادي
عشر : لو شكّ في
كونه كثير الشكّ ، وَجَبَ عليه استعلام الحال على الأقوى.
وإذا انسدّ
عليه الطريق ، بنى على عدم كثرة الشكّ.
الثاني
عشر : لو عادَ بعد
كثرة الشكّ إلى الاستقامة ، رجعَ حكمه إلى حكم المستقيم.
وإذا شكّ في
ذلك ، لزمه الاختبار بنحو ما مرّ في وجه قوي ؛ فإن انسدّ عليه الطريق ، بقي على
حكمه السابق.
الثالث
عشر : أنّ للرّكعات
حكماً مُغايراً لحكم باقي الأجزاء ، فلو عرض له الشكّ بين الركعات بعد التشاغل بما
يرتبط بخصوص أحدها كالتسبيح والتشهّد والقنوت ونحوها ، جَرى عليه حكمه ، ولا عبرة
بالخواصّ.
الرابع
عشر : لو شكّ في فرض
، فزعم أنّه ثنائيّ ، فيبني على القطع ، ثمّ علمه رباعيّاً ، عمل على الشكّ ، إن
لم يأتِ بمنافي العمد والسهو.