responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 384

والحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دون اللاحق ، والواحد دون المتعدّد ، وغير الموجب [١] لأمرٍ دون غيره أقوى.

المطلب السابع : في الشكّ في زيادة الأجزاء ممّا عدا الركعات

وهو قسمان : بسيط مُفرد ، ومركب مردّد :

أمّا الأوّل : فالحكم فيه نفيه ، سواء كانَ في ركنٍ أو غيره ؛ تمسّكاً بأصالة العدم.

وأمّا الثاني : فإن كانَ بين ركنين ، حكمَ بالفساد ؛ وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس (مثلاً) [٢] تقوى الصحّة.

وللبناء على الفساد وجه ؛ ترجيحاً لأصالة شُغل الذمّة على باقي الأُصول.

وإذا كان بين المُتجانسين في الواحد والاثنين ، كالسجدة والسجدتين ، أو بين ما في المحلّ وفائته ، وبين الأقرب والأبعد ، فإنّ الأقوى هنا الصحّة ؛ لقوّة الأصل.

وللاحتياط هنا وجه أيضاً.

وفقه المسألة : أنّ الدوران إمّا بين رُكنين ، أو غير رُكنين ، أو مُختلفين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتساويين عدداً أو مُختلفين ، مُتساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية لعدم معرفة المقدّم والمؤخّر أو مُختلفين ، مجهول المحلّ أو معلومه [٣] ، وقد ظهر حكم الجميع ممّا مرّ آنفاً ، (وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد ، وإن كان الأقوى خلافه) [٤].

المطلب الثامن : في الشك المردّد بين النقص والزيادة

والحكم فيه : أنّه إن كان بين رُكنين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتصلين أو مُنفصلين ،


[١] في «س» : الواجب.

[٢] بدل «مثلاً» في «م» ، «س» : مع فوات محلّ التدارك فيهما.

[٣] في «م» ، «س» زيادة : يمكن تدارك أحدهما أو لا.

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست