نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 384
والحكم بثبوت
السابق في جميع الفروض دون اللاحق ، والواحد دون المتعدّد ، وغير الموجب [١] لأمرٍ دون
غيره أقوى.
المطلب
السابع : في الشكّ في زيادة الأجزاء ممّا عدا الركعات
وهو قسمان :
بسيط مُفرد ، ومركب مردّد :
أمّا الأوّل :
فالحكم فيه نفيه ، سواء كانَ في ركنٍ أو غيره ؛ تمسّكاً بأصالة العدم.
وأمّا الثاني :
فإن كانَ بين ركنين ، حكمَ بالفساد ؛ وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس (مثلاً)
[٢] تقوى الصحّة.
وللبناء على
الفساد وجه ؛ ترجيحاً لأصالة شُغل الذمّة على باقي الأُصول.
وإذا كان بين
المُتجانسين في الواحد والاثنين ، كالسجدة والسجدتين ، أو بين ما في المحلّ وفائته
، وبين الأقرب والأبعد ، فإنّ الأقوى هنا الصحّة ؛ لقوّة الأصل.
وللاحتياط هنا
وجه أيضاً.
وفقه المسألة :
أنّ الدوران إمّا بين رُكنين ، أو غير رُكنين ، أو مُختلفين ، مُتجانسين أو
مُختلفين ، مُتساويين عدداً أو مُختلفين ، مُتساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية
لعدم معرفة المقدّم والمؤخّر أو مُختلفين ، مجهول المحلّ أو معلومه [٣] ، وقد ظهر حكم
الجميع ممّا مرّ آنفاً ، (وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد ،
وإن كان الأقوى خلافه) [٤].
المطلب
الثامن : في الشك المردّد بين النقص والزيادة
والحكم فيه :
أنّه إن كان بين رُكنين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، مُتصلين أو مُنفصلين ،