نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 383
نقص التشهّد أو السجود الأخير ، أو مُنفصلين بغير رُكن ، فإنّ الأقوى
تداركهما معاً ، وإن استلزم زيادة غير الركن.
ولو أمكنَ
تدارك أحدهما دون الآخر لعدم التعاقب ، وفعل [١] الركن ، رجعَ إلى الآخر ، وبطل حكم الشكّ في الأوّل على
الأقوى ؛ للحكم بثبوت السابق ، ونفي اللاحق.
ولو كَبّر ،
ولم يعلم أنّها إحراميّة أو ركوعيّة ، بَنى على تحقّق الإحراميّة ، من غير فرق بين
أن يعرض الشكّ راكعاً أو هاوياً أو قائماً معيناً ونسي التعيين ، أو مطلقاً مع
احتمال غيرها وعدمه.
ولو شكّ بين
الإحراميّة من الافتتاحيات وغيرها ، فإن كان بعد الدخول في هويّ أو ركوع ،
فكالسابقة.
وفي القيام بنى
على عدم الإحراميّة ، ويأتي بها ، ولا بأس بالاحتياط بالإعادة من بعد.
ولو شَكّ بين
ما فيه قضاء أو سجود سهو وغيره أو لا ، بَنى على البراءة ، والاحتياط أولى.
وإن كان بين
الركنين مع إمكان تدارك أحدهما ، أو ركن وغيره متّصلين أو منفصلين ، اختلفا
بالركنيّة وعدمها لذاتهما ، أو للهيئة الاجتماعيّة ، كسجدتين دار أمرهما بين
الركعة والركعتين قوي القول بالصحّة ، ولا سيّما لو كان المتأخّر غير الركن.
ولو حكم
بالبطلان ترجيحاً لبقاء شُغل الذمّة على غيره من الأُصول لم يكن بعيداً.
(ولو دارَ بين
المتّحد والمتعدّد كالسجدة والسجدتين ، حكمَ بفواتهما معاً مع بقاء المحلّ.
ومع الفوات
ووحدة المحلّ أو تعدّده يبنى على فوات الواحدة) [٢].
ولو دارَ بين
السجدة الواحدة من ركعة والسجدتين من أُخرى ، أو مع احتمال وحدة الركعة فيهما ،
فالظاهر الصحّة ، والبناء على الواحدة ، وللاحتياط في هذا المقام وجه.