نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 385
وبقي محلّ التدارك في الأخير ، قضى بالصحّة ، وإلا قضى ببطلان الصلاة.
وإن كان بين
غير رُكنين ، وقد خرج محلّ التدارك حيث دخل في الركن بعد محلّهما ، صحّت صلاته من
غير تدارك ، ولا قضاء ، ولا سهو [١].
وإن بقيَ
المحلّ ، قويَ القول بالتدارك ، وإن ترتّب على الاجتماع احتمال زيادة رُكن.
(وقد علم ممّا
تقدّم حكم زيادة النقص على الزيادة ، وبالعكس ، ومساواتهما ، ومساواة النقصين
والزيادتين ، واختلافهما) [٢] والأخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمّة ، وطرح ما يعارضه
من (الأُصول أولى) [٣] ويقوى مع العلم بالمقدّم والمؤخّر إلغاء الشك في
المقدّم.
المطلب
التاسع : في الشك في نفس الصلاة يوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة
والحكم فيها :
أنّها إن عَرَضَ الشكّ وقد بقي من الوقت ما يسعها بتامها ، أتى بها.
وإن مضى الوقت
، فلا اعتبار بالشكّ.
ولو بقي منه
مقدار ركعة فما زاد ممّا ينقص عن التمام ، احتمل لحوقه بالمُدرك ، والأقوى خلافه.
ولو شكّ في
صلاة وقد دخل فيما يترتّب عليها كالشكّ في العصر والعشاء في أثناء الظهر والمغرب ،
وفي الوتر في الشفع ، لم يُعتبر شكّه على الأقوى.
ومثل ذلك الشكّ
في الركعات المتأخّرة الموظّفة بوظائف خاصّة ، مع الدخول في وظائفها.
والظاهر عدم
اعتبار ذلك في القنوت ، والتشهّد ، والتسبيحات ، ونحوها في الفرائض بالنسبة إلى
شكّ الركعات (وفي الدوران بين المندوب والواجب ركناً أو غيره ، وبين المندوب في
أثناء الصلاة يقدّم الموافق للصحّة ، وبين المندوبين يرعى الترجيح) [٤].