responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 385

وبقي محلّ التدارك في الأخير ، قضى بالصحّة ، وإلا قضى ببطلان الصلاة.

وإن كان بين غير رُكنين ، وقد خرج محلّ التدارك حيث دخل في الركن بعد محلّهما ، صحّت صلاته من غير تدارك ، ولا قضاء ، ولا سهو [١].

وإن بقيَ المحلّ ، قويَ القول بالتدارك ، وإن ترتّب على الاجتماع احتمال زيادة رُكن.

(وقد علم ممّا تقدّم حكم زيادة النقص على الزيادة ، وبالعكس ، ومساواتهما ، ومساواة النقصين والزيادتين ، واختلافهما) [٢] والأخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمّة ، وطرح ما يعارضه من (الأُصول أولى) [٣] ويقوى مع العلم بالمقدّم والمؤخّر إلغاء الشك في المقدّم.

المطلب التاسع : في الشك في نفس الصلاة يوميّة أو غيرها فريضة أو نافلة

والحكم فيها : أنّها إن عَرَضَ الشكّ وقد بقي من الوقت ما يسعها بتامها ، أتى بها.

وإن مضى الوقت ، فلا اعتبار بالشكّ.

ولو بقي منه مقدار ركعة فما زاد ممّا ينقص عن التمام ، احتمل لحوقه بالمُدرك ، والأقوى خلافه.

ولو شكّ في صلاة وقد دخل فيما يترتّب عليها كالشكّ في العصر والعشاء في أثناء الظهر والمغرب ، وفي الوتر في الشفع ، لم يُعتبر شكّه على الأقوى.

ومثل ذلك الشكّ في الركعات المتأخّرة الموظّفة بوظائف خاصّة ، مع الدخول في وظائفها.

والظاهر عدم اعتبار ذلك في القنوت ، والتشهّد ، والتسبيحات ، ونحوها في الفرائض بالنسبة إلى شكّ الركعات (وفي الدوران بين المندوب والواجب ركناً أو غيره ، وبين المندوب في أثناء الصلاة يقدّم الموافق للصحّة ، وبين المندوبين يرعى الترجيح) [٤].


[١] في «م» ، «س» زيادة : إن كان ممّا ليس فيه.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] في «م» ، «س» : الأحوال.

[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست