نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 380
وكذا إذا لم
يكن راجحاً في نفسه ، لكنّه من التوابع على رأي ، كالهويّ ، والرفع ، وسجود غير
الجبهة من المساجد ، ووضع الكفّين في الركوع إذا كرّرها ، ومع عدم الاحتساب يرتفع
المنع بالأُولى.
وإن لم يكن فيه
رُجحان في نفسه ، وقصد التقرّب فيه إبداع ، كقنوت ، أو تشهّد أو سجود جبهة في غير
محلّها ، أو فعلٍ خارج خالٍ من الرجحان ، فالظاهر بطلانه ، وإبطاله وإن كان عن
سهو.
ويقوى لحوق
الإجبار به.
ولو كان ركناً
كتكبيرة الإحرام ، ولو في غير محلّها ، أو لصلاة أُخرى ، أو صلاة جنازة ، أو بقصد
إعلام المأمومين في سجود سهو الإمام ، وسجدتي شكر (أو سجود تلاوة في تلك الصلاة مع
وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها) [١] في وجه ، أو ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، ولم يكن في
صلاة جماعة لمتابعة الإمام ، كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه ، فَسَدَ العمل.
وزيادة النيّة
على القولين ، والاستقرار على القول بركنيّتهما لا تخلّ في العمد ، ولا في السهو.
وإن لم يكن
ركناً ، فلا تخلّ زيادته ، ولا يتبعها شيء سوى زيادة السلام ، ففيها سجدتا السهو
، وكذا القيام في محلّ الجلوس ، وبالعكس في وجه قوي.
ولو أزاد من
الأجزاء ما بلغ حدّ كثرة الفعل [٢] أو محا صورة الصلاة ، أفسدها.
ولو أتى بصورة
الركوع أو السجود لا للتعبّد به ، بل لتناول مثلاً لم يكن مزيد ركن [٣] في وجه.
والساقط
للرّكوع أو السجود من دون اختيار ليس براكعٍ ولا ساجد.
المطلب
الخامس : في زيادة الركعات
إذا دخل في
الركعة الزائدة في ثنائيّة أو غيرها ، من الفرائض اليوميّة وغيرها ،
[١] بدل ما بين
القوسين في «م» ، «س» : أو تلاوة أو منهما من تلاوة تلك الصلاة أو من غيرها.