responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 380

وكذا إذا لم يكن راجحاً في نفسه ، لكنّه من التوابع على رأي ، كالهويّ ، والرفع ، وسجود غير الجبهة من المساجد ، ووضع الكفّين في الركوع إذا كرّرها ، ومع عدم الاحتساب يرتفع المنع بالأُولى.

وإن لم يكن فيه رُجحان في نفسه ، وقصد التقرّب فيه إبداع ، كقنوت ، أو تشهّد أو سجود جبهة في غير محلّها ، أو فعلٍ خارج خالٍ من الرجحان ، فالظاهر بطلانه ، وإبطاله وإن كان عن سهو.

ويقوى لحوق الإجبار به.

ولو كان ركناً كتكبيرة الإحرام ، ولو في غير محلّها ، أو لصلاة أُخرى ، أو صلاة جنازة ، أو بقصد إعلام المأمومين في سجود سهو الإمام ، وسجدتي شكر (أو سجود تلاوة في تلك الصلاة مع وجوبها أو غيرها أو غيرهما أو استماعها) [١] في وجه ، أو ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، ولم يكن في صلاة جماعة لمتابعة الإمام ، كأن يسبقه بركوعه أو سجوده فيعود معه ، فَسَدَ العمل.

وزيادة النيّة على القولين ، والاستقرار على القول بركنيّتهما لا تخلّ في العمد ، ولا في السهو.

وإن لم يكن ركناً ، فلا تخلّ زيادته ، ولا يتبعها شي‌ء سوى زيادة السلام ، ففيها سجدتا السهو ، وكذا القيام في محلّ الجلوس ، وبالعكس في وجه قوي.

ولو أزاد من الأجزاء ما بلغ حدّ كثرة الفعل [٢] أو محا صورة الصلاة ، أفسدها.

ولو أتى بصورة الركوع أو السجود لا للتعبّد به ، بل لتناول مثلاً لم يكن مزيد ركن [٣] في وجه.

والساقط للرّكوع أو السجود من دون اختيار ليس براكعٍ ولا ساجد.

المطلب الخامس : في زيادة الركعات

إذا دخل في الركعة الزائدة في ثنائيّة أو غيرها ، من الفرائض اليوميّة وغيرها ،


[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : أو تلاوة أو منهما من تلاوة تلك الصلاة أو من غيرها.

[٢] في «ح» زيادة : إن أجريناه في الأجزاء.

[٣] في «م» ، «س» : ركوع.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست