responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 379

ولو سلّم على الثالثة ، جرى فيه الكلام المتقدّم. ومثل ذلك ما لو نوى التمام في مقضيّة ، وبعد الخروج على الثنتين ظهر أنّها مقصورة.

ويشترك الحكم بين الفريضة أصليّة أو عارضيّة وبين النفل ، إلا في لزوم سجود السهو ، فإنّه يلزم في الفريضة الأصليّة وجوباً ، وفي المُلتزمة بالنذر ونحوه استحباباً [١] احتياطاً عن الكلام ومجموع السلام ، أو عن كلّ سلام احتياطاً سجدتا السهو ، دون النفليّة.

ولو زعم الإتمام على ركعة ، فسلّم ، فذكر قبل فعل المفسد العام ، فقام ، ثمّ زعم الإتمام [٢] ، ثمّ ذكر ، فقام ، وزعم الإتمام [٣] ، ثمّ ذكر فقام ، (وأتى بعد الجميع بالسلام ، والكلام) [٤] تكرّرت عليه تلك الأحكام بتكرّر الكلام مثلاً والسلام ، (فتلزمه من سجودات السهو ثمان ، أو ستّة عشر) [٥].

ولو سلّم بزعم الرباعيّة على الثنتين ، فظهرت ثنائيّة (من دون حصول خلل في ابتداء النيّة) [٦] صحّت.

المطلب الرابع : في زيادة ما عدا الركعات من الأجزاء

إذا زاد جزءاً بقصد الاحتساب من الصلاة ، عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، وكان راجحاً فعله في الصلاة في نفسه ، غير منهيّ عنه بسبب شخصه كالقِران ، وقول «آمين» كزيادةٍ في الذكر أو القراءة أو التشهّد ، أو إطالة في سجودٍ أو ركوعٍ أو نحوها ، نويت جزئيّته في ابتداء الصلاة أو حين فعله أو لا ، لم يكن مُفسداً ، وإلا فسدت أكثر صلوات الخلق.


[١] استحباباً غير موجود في «م» ، «س».

[٢] في «م» ، «س» زيادة : فأتى بالسلام.

[٣] في «م» ، «س» زيادة : فخرج.

[٤] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٥] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٦] ما بين القوسين في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست