نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 379
ولو سلّم على
الثالثة ، جرى فيه الكلام المتقدّم. ومثل ذلك ما لو نوى التمام في مقضيّة ، وبعد
الخروج على الثنتين ظهر أنّها مقصورة.
ويشترك الحكم
بين الفريضة أصليّة أو عارضيّة وبين النفل ، إلا في لزوم سجود السهو ، فإنّه يلزم
في الفريضة الأصليّة وجوباً ، وفي المُلتزمة بالنذر ونحوه استحباباً [١] احتياطاً عن
الكلام ومجموع السلام ، أو عن كلّ سلام احتياطاً سجدتا السهو ، دون النفليّة.
ولو زعم
الإتمام على ركعة ، فسلّم ، فذكر قبل فعل المفسد العام ، فقام ، ثمّ زعم الإتمام [٢] ، ثمّ ذكر ،
فقام ، وزعم الإتمام [٣] ، ثمّ ذكر فقام ، (وأتى بعد الجميع بالسلام ، والكلام) [٤] تكرّرت عليه
تلك الأحكام بتكرّر الكلام مثلاً والسلام ، (فتلزمه من سجودات السهو ثمان ، أو
ستّة عشر) [٥].
ولو سلّم بزعم
الرباعيّة على الثنتين ، فظهرت ثنائيّة (من دون حصول خلل في ابتداء النيّة) [٦] صحّت.
المطلب
الرابع : في زيادة ما عدا الركعات من الأجزاء
إذا زاد جزءاً
بقصد الاحتساب من الصلاة ، عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ، وكان راجحاً فعله
في الصلاة في نفسه ، غير منهيّ عنه بسبب شخصه كالقِران ، وقول «آمين» كزيادةٍ في
الذكر أو القراءة أو التشهّد ، أو إطالة في سجودٍ أو ركوعٍ أو نحوها ، نويت
جزئيّته في ابتداء الصلاة أو حين فعله أو لا ، لم يكن مُفسداً ، وإلا فسدت أكثر
صلوات الخلق.